mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 230 بتاريخ الثلاثاء يونيو 14, 2016 7:29 pm

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    فتاوى رمضانية نسائية

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    فتاوى رمضانية نسائية  Empty فتاوى رمضانية نسائية

    مُساهمة من طرف  الأحد أغسطس 08, 2010 2:32 am

    فتاوى رمضانية نسائية : متى يجب الصيام على الفتاة؟

    • الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم }ابن جبرين

    فتاوى رمضانية نسائية : هل تأثم الفتاة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟

    • لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء فيمثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة،فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حالالحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم }

    فتاوى رمضانية نسائية: امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟

    • يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعدبلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: } وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{البقرة:184 وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيثإن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرةالسن}

    فتاوى رمضانية نسائية: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة،ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

    • التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل،من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة منعباده، ويعفو عن السيئات }ابن باز{

    فتاوى رمضانية نسائية: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

    • الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله ،وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية للهتعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة ، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شكيحدث منها رد فعل ضار على جسم ، وقد قال النبي : « لا ضرر ولاضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. ،فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذاانتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم }ابن عثيمين {

    فتاوى رمضانية نسائية : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضانالمبارك لكي أكمل بقية الصيام؟

    • يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العملالصالح، فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثارمن قرآءة القرآن وقت الفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجردالصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.


    فتاوى رمضانية نسائية : صيام الحائض والنفساء


    فتاوى رمضانية نسائية : هل للمرأة إذا حاضتأن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
    لايصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التىأفطرتها بعد طهرها }اللجنة الدائمة

    فتاوى رمضانية نسائية
    : إذا طهرت في رمضانقبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

    إذا انقطع الدم عن في آخر الليل منرمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها،ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: } فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة:222

    فتاوى رمضانية نسائية
    : إذا طهرت بعد الفجرمباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

    إذاانقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لمتغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسكذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان، والله أعلم

    فتاوى رمضانية نسائية
    : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقيةاليوم؟

    إذا طهرت في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسكبقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام،وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً

    فتاوى رمضانية نسائية
    : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام؛ وفي بعضالأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاةوالصيام والجماع؟

    لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء،وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاءالمدة المعتادة }ابن باز{

    فتاوى رمضانية نسائية
    : ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيامالدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهريأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علىّالصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

    هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة، ف التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمسالمصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكمالطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاةونحوها } ابن باز{

    فتاوى رمضانية نسائية
    : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟

    نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أوالنقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حدّ لأقلالنفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً،وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوموالصلاة، والله أعلم }ابن جبرين: فتاوى الصيام{

    فتاوى رمضانية نسائية
    : إذا طهرت النفساء قبلالأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرةثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟

    إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسلوالصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها تركالصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتىتطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلتوصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجلهالصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أنتستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنالنبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية – أعني الحيض – فإنها تتركالصلاة

    فتاوى رمضانية نسائية
    : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبلنفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟

    إذاكان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم ترعلامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد علىالصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة منأمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثمإذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة

    فتاوى رمضانية نسائية
    : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل اصلى وأصوم؟

    ما يخرج من بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كاندماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إنكان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 12:10 am