mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 49 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 49 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 230 بتاريخ الثلاثاء يونيو 14, 2016 7:29 pm

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    «قانون البترول» يعفى «مبارك» من المسؤولية الجنائية فى «تصدير الغاز»

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

     «قانون البترول» يعفى «مبارك» من المسؤولية الجنائية فى «تصدير الغاز» Empty «قانون البترول» يعفى «مبارك» من المسؤولية الجنائية فى «تصدير الغاز»

    مُساهمة من طرف  الثلاثاء أبريل 26, 2011 2:01 am

    ٢٥/ ٤/ ٢٠١١
    قال مصدر مطلع إن قرار إحالة وزير البترول السابق، المهندس سامح فهمى، وبعض قيادات «الوزارة» إلى محكمة الجنايات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، لم يتضمن محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أو أى مسؤولين سياسيين آخرين، لعدم مسؤوليتهم المباشرة عن عمليات التصدير، لأن المسؤولية المباشرة تقع على وزير البترول ومسؤولى الوزارة، ولفت إلى أن القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول، حدد مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج أو تصدير أو استيراد المنتجات البترولية لمجلس إدارة «الهيئة» ووزير البترول الذى له حق الموافقة أو الرفض على القرار، بناء على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة به.

    وأضاف المسؤول ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ أن المسؤولية الجنائية للخسائر المحققة نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل، تقع على كاهل وزير البترول، وكل من شارك فى تنفيذه أو توقيعه فى مجلس إدارة هيئة البترول والشركات التابعة لها، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، أحد مؤسسى شركة غاز شرق المتوسط، فيما تنحصر المسؤولية السياسية فى «مبارك» باعتباره رئيس الدولة، أثناء توقيع الاتفاقية، التى وافق عليها، ولم يراع مصالح الدولة العليا عند إبرامها وهى تهمة منفصلة عن المسؤولية الجنائية يمكن محاسبته عنها حال توافر الأدلة الخاصة بها لدى جهات التحقيق.

    وتنص المادة ١١ من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم عمل واختصاصات الهيئة العامة للبترول، على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عليه إبلاغ قرارات «المجلس» إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها، وله سلطة تعديلها أو إلغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى «الهيئة» خلال ٣٠ يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.

    وقال المسؤول إن وزير البترول، كان عليه طبقاً لهذه المادة، إلغاء أى قرارات يشوبها تهمة إهدار مال عام أو إلحاق خسارة بالبلاد، ومن بينها عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، الصادر بشأنه قرارات تنفيذية من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول. ويحاكم وزير البترول و٦ من قيادات «الوزارة» السابقين، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية.



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:32 am