حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يمارس الترويع والتخويف "البلطجة" ومع انتشار تلك الظاهرة عقب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير سنسرد لكم المادة 375 مكرر من قانون العقوبات التي نصت علي عقوبة البلطجة.
وتقول المادة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه وتهديده بالافتراء عليه بما يشينه أو يعرض حرمة حياته أو حياة أسرته وذلك بترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذي به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه علي القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله علي الاقتناع علي عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصية فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الرعب أو بحمل سلاح أو أله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة.
وتصل العقوبة إلي 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد علي أنثي أو علي من لم يبلغ 18 عاماً.. وتصل العقوبة إلي الإعدام إذا اقترنت إحدي الجرائم السابقة أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية عقوبة الترويع والتخويف "البلطجة"
وتقول المادة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه وتهديده بالافتراء عليه بما يشينه أو يعرض حرمة حياته أو حياة أسرته وذلك بترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذي به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه علي القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله علي الاقتناع علي عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصية فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الرعب أو بحمل سلاح أو أله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة.
وتصل العقوبة إلي 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد علي أنثي أو علي من لم يبلغ 18 عاماً.. وتصل العقوبة إلي الإعدام إذا اقترنت إحدي الجرائم السابقة أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية عقوبة الترويع والتخويف "البلطجة"