mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 281 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 281 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 281 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 6:38 am

نوفمبر 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية


    الوفد‮ ‬تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاستشاري‮ ‬في‮ ‬قضية مقتل سوزان تميم

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    الوفد‮ ‬تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاستشاري‮ ‬في‮ ‬قضية مقتل سوزان تميم Empty الوفد‮ ‬تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاستشاري‮ ‬في‮ ‬قضية مقتل سوزان تميم

    مُساهمة من طرف  الأحد مارس 07, 2010 5:19 am

    الوفد‮ ‬تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاستشاري‮ ‬في‮ ‬قضية مقتل سوزان تميم

    <TABLE style="WIDTH: 100%">

    <TR>
    <td style="WIDTH: 3%; HEIGHT: 51px" vAlign=top align=right></TD>
    <td style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 51px" vAlign=top align=right>محسن السكري‮ ‬ليس المتهم في‮ ‬جريمة القتل‮.. ‬وتقارير الطب الشرعي‮ ‬والبصمة الوراثية قامت علي‮ ‬استدلالات فاسدة الوفد‮ ‬تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي‮ ‬الاستشاري‮ ‬في‮ ‬قضية مقتل سوزان تميم 49378l
    كتب ـ محمد صلاح‮:‬ كشف تقرير خطير حصلت عليه‮ »‬الوفد‮« ‬ضمن أوراق النقض بقضية هشام طلعت مصطفي‮ ‬ومحسن السكري‮ ‬المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عن حقائق خطيرة أوردها التقرير واستندت لها محكمة النقض في‮ ‬حكمها الأخير باعادة محاكمتهما ونقض حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة،‮ ‬اشار التقرير‮ ‬الاستشاري‮ ‬الذي‮ ‬اعده الدكتور مطفي‮ ‬أيمن محمود فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي‮ ‬وكبير الاطباء الشرعيين سابقا طبقا للمادة‮ »٨٨« ‬من قانون الاجراءات الجنائية،‮ ‬إلي‮ ‬ان تقارير الطب الشرعي‮ ‬والادلة الجنائية بإمارة دبي‮ ‬شابها القصور والعوار وتعارض الادلة العلمية،‮ ‬وشرح للمحكمة في‮ ‬مذكرة تضمنت‮ »٧٧« ‬ورقة اوجه المخالفات التي‮ ‬قامت بها الاجهزة الطبية والادلة الجنائية قبل وبعد حدوث الجريمة،‮ ‬وعدم توافقها مع الادلة العلمية بالعلوم الطبية الشرعية وحتي‮ ‬بديهيات العلوم الطبية التي‮ ‬تدرس لطلبة كليات الطب،‮ ‬وأن التقرير تم بناؤه علي‮ ‬استدلالات فاسدة ترتب عليها نتائج خاطئة وخاصة بالتقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬المحرر بمعرفة الطبيب الشرعي‮ ‬حازم متولي‮ ‬الشريف القائم بفحص ومناظرة جثة المجني‮ ‬عليها سوزان تميم وأحد أدلة الثبوت بالدعوي‮ ‬والذي‮ ‬تعارض تماما مع ما ورد بأقواله بالتحقيقات لإثبات التهمة علي‮ ‬المتهم محسن السكري‮ ‬والتي‮ ‬تعارضت مع الحقائق المستقرة في‮ ‬هذا الحقل من العلوم من استخدام التغيرات الرمية التي‮ ‬تحدث عقب الوفاة في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة وسبب الوفاة،‮ ‬وكذا عدم قيامه بأخذ عينات للتحاليل المعملية النسيجية الباثولوجية والتي‮ ‬يعتمد عليها في‮ ‬الربط بين الاصابات المتواجدة وميكانيكية حدوثها وعلاقتها بوحدة الزمن والمعاصرة وهي‮ ‬احدي‮ ‬الفرضيات المحتمة في‮ ‬تحرير التقارير الطبية،‮ ‬وكذلك كشف التقرير عن مخالفات تقرير اختبارات البصمة الوراثية الذي‮ ‬اوردته الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬مديرة معمل الادلة الجنائية بدبي‮ ‬وما احتواه من دلائل مادية وحيوية علي‮ ‬غير الحقيقة لأثبات التهمة للمتهم الاول محسن منير حمدي‮ ‬السكري‮.‬ وكشف التقرير عن عدة ملاحظات اهمها ان المحقق في‮ ‬دبي‮ ‬حال معاينته للشقة لم‮ ‬يشر لوجود بعثرة محتوياتها،‮ ‬كما لم‮ ‬يبد أي‮ ‬ملاحظات علي‮ ‬أمور‮ ‬غير عادية بغرفة نوم المجني‮ ‬عليها أو‮ ‬الغرف الأخري،‮ ‬وان الطبيب الشرعي‮ ‬لم‮ ‬يحدد مدي‮ ‬حيوية الجروح الموصوفة بالبنود،‮ ‬ولم‮ ‬يقم بأخذ عينات من الآثار التكدمية التي‮ ‬ناظرها للوقوف علي‮ ‬طبيعة هذه التكدمات والمدة المنقضاة علي‮ ‬حدوثها،‮ ‬وان الطبيب الشرعي‮ ‬لم‮ ‬يقم بفحص الملابس المضبوطة بالطابق الواحد والعشرين أو مناظرتها حال ضبطها للوقوف علي‮ ‬ثمة أية آثار مادية أو ثمة آثار تشير لوجود عنف أو تماسك مع المجني‮ ‬عليها مع من كان‮ ‬يرتدي‮ ‬تلك الملابس أو أية آثار‮ ‬يمكن ان تتم عن اشتباه بكنهة التلوثات المتواجدة عليها‮.‬ نتائج خطيرة وأورد التقرير نتائج خطيرة استند اليها بالحقائق العلمية في‮ ‬الطب الشرعي‮ ‬والمخالفات التي‮ ‬شابت عمليات الفحص المعملية عن طريق الطب الشرعي‮ ‬والادلة الجنائية في‮ ‬دبي‮ ‬وأوردها فيمايلي‮...‬ بالرجوع الي‮ ‬التقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬المحرر عن فحص وتشريح جثة المجني‮ ‬عليها سوزان تميم فلقد تبين لنا ان هذا التقرير‮ ‬يشوبه القصور لكونه قد خلا من تحديد ساعة الفحص والتشريح للجثة بتاريخ ‮٩٢/٧/٨٠٠٢ ‬ولم‮ ‬يرد تحديد لساعة التشريح الا بجلسة المحاكمة في‮ ٠٢/٢١/٨٠٠٢ ‬أي‮ ‬بعد فحص وتشريح الجثة بحوالي‮ ‬خمسة آشهر رغما عن ان الطبيب الشرعي‮ ‬قد حدد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة لكونها تعاصر المدة المذكورة بتحقيقات النيابة بدبي‮ ‬والمحصورة فيما بين الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة والساعة التاسعة واربع ثوان حسبما ذكر بالتقرير من كون الوفاة حدثت في‮ ‬التاريخ المعطي‮ ‬للواقعة وهو ما‮ ‬يشير بداية لفساد المدلولات التي‮ ‬استدل بها وخطأ النتيجة التي‮ ‬ترتبت علي‮ ‬ذلك لكون الفحص والتشريح تم‮ ‬يوم ‮٩٢/٧/٨٠٠٢ ‬وان مناظرته للجثة كانت الساعة الحادية عشر من مساء‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢.‬ واستخدم الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير موضوع الاعتراض في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة معيار استخدام الانخفاض في‮ ‬درجة الحرارة ومعيار التيبس الرمي‮ ‬كمعيارين لقياس المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة ولم‮ ‬يستخدم معيار الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن الامر الذي‮ ‬ترتب عليه فساد المدلولات التي‮ ‬استدل بها وبالتالي‮ ‬خطأ النتائج التي‮ ‬ترتبت علي‮ ‬ذلك حيث ان سيادته لم‮ ‬يكن بحوزته ترمومتر لقياس درجة حرارة الجثة هذا من ناحية أو درجة حرارة الغرفة أو الوسط المحيط من ناحية أخري‮ ‬وانه اعتمد في‮ ‬تحديد ذلك المعيار وكون درجة حرارة الجثة تساوي‮ ‬درجة حرارة الغرفة اعتمادا علي‮ ‬مجرد الاحساس باليد وهذا مخالف لأي‮ ‬منطق طبي‮ ‬إذ ان قياس درجة حرارة الانسان تعتمد بالدرجة الاولي‮ ‬علي‮ ‬استخدام آداة دقيقة مثل الترمومتر وهذا ما لم‮ ‬يقم به سيادته ولذا فإن النتيجة‮ ‬التي‮ ‬توصل اليها من الوفاة تعاصر التاريخ المعطي‮ ‬للواقعة‮ ‬يفتقد الي‮ ‬الصواب وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يعول علي‮ ‬هذه النتيجة كسند أو دليل من ادلة الثبوت وكون الوفاة قد حدثت في‮ ‬الوقت المقال حدوثها فيه وأورد الطبيب الشرعي‮ ‬ان المعيار الآخر الذي‮ ‬استخدمه في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة هو التيبس الرمي‮ ‬الكامل وبالرجوع الي‮ ‬درجة حرارة الغرفة التي‮ ‬اورد وصفها وكونها تتراوح بين ‮٥٢ ‬الي‮ ٦٢ ‬درجة مئوية نظرا لكون جهاز التكييف كان‮ ‬يعمل بدرجة الحرارة تلك واستنادا الي‮ ‬ما ورد من وصف سيادته ووصف فرق الادلة الجنائية التي‮ ‬انتقلت لمسرح الوفاة وبمحضر النيابة العامة وما ورد من اقوال بالتحقيقات وكون المجني‮ ‬عليها كانت ترتدي‮ ‬ملابس خفيفة وهي‮ ‬قميص،‮ ‬بلوزة،‮ ‬بدي،‮ ‬سوتيان،‮ ‬كيلوت وبنطلون جينز هذا فضلا عن وزنها ‮٨٦ ‬كجم وطولها ‮٨٦١ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬انها نحيفة وليست بدينة فضلا عن انه قد اورد بعدم وجود تغيرات مرضية بالمذكورة وان درجة حرارتها تعتبر في‮ ‬حدود ‮٧٣ ‬درجة مئوية واذا ما اخذنا في‮ ‬الاعتبار تلك الظروف فإن درجة الحرارة للجثة تنخفض بمعدل درجة مئوية واحدة كل ساعة في‮ ‬الظروف العادية عندما تكون درجة حرارة الجو في‮ ‬حدود ‮٠٣ ‬درجة مئوية هذا ولما كانت درجة الحرارة في‮ ‬الظروف التي‮ ‬ذكرها سيادته تنخفض بصورة اسرع وحتي‮ ‬مع تثبيت درجة الحرارة فإن الوفاة قد‮ ‬يكون مضي‮ ‬عليها حال مناظرته لها الساعة ‮١١ ‬مساء هي‮ ‬حوالي‮ ‬ثمان الي‮ ‬عشر ساعات لذا فان الوفاة في‮ ‬هذه الحالة ليست دون الساعة الحادية عشرة صباحا وفي‮ ‬حدود ما بين الساعة الثالثة والرابعة عصرا وبالتالي‮ ‬هي‮ ‬مدة لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون قد اكتمل فيها التيبس الرمي‮ ‬هذا من ناحية ومن ناحية اخري‮ ‬يكون المتهم‮ ‬غير متواجد في‮ ‬مسرح الوفاة حيث انه من الثابت والقاطع انه كان متواجدا لمحاسبة الفندق الساعة التاسعة والنصف صباح‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬وكان بالمطار الساعة الحادية عشرة صباحا من ذات اليوم وغادر البلاد الساعة الثالثة بعد الظهر‮.. ‬وبالتالي‮ ‬فان الاستدلال الي‮ ‬ان وفاة المذكورة حدثت في‮ ‬التاريخ المعطي‮ ‬للواقعة بين ‮٢٥.٨ ‬و‮٤٠.٩ ‬صباح‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬هي‮ ‬نتيجة خاطئة وان العزو ان مرتكب الواقعة في‮ ‬هذه الظروف هو المتهم محسن منير السكري‮ ‬هي‮ ‬نتيجة خاطئة ايضا وبالتالي‮ ‬فان ما اورده سيادته في‮ ‬هذا الشأن‮ ‬يجعل التقرير المحرر منه فاسدا في‮ ‬استدلالاته خاطئا في‮ ‬نتيجته لا‮ ‬يعول عليه كسند اتهام أو دليل من ادلة الثبوت في‮ ‬الدعوي‮ ‬الماثلة‮.‬ واشار التقرير الي‮ ‬ان الطبيب الشرعي‮ ‬اغفل‮ ‬استخدام الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة معتبرا انه ليس معيارا دقيقا من وجهة نظره وفي‮ ‬هذا الشأن فإنه خالف كل القواعد العلمية حيث انه من المعروف علميا ان الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬هو انحسار الدورة الدموية داخل الاوعية الدموية في‮ ‬الاجزاء المنخفضة من الجسم عدا مواضع الارتكاز وانه‮ ‬يحدث بعد ساعة من حدوث الوفاة ويكتمل تماما بعد ثماني‮ ‬ساعات وانه من الممكن ان‮ ‬يحدث في‮ ‬موضع أو مواضع جديدة بالاضافة الي‮ ‬الموضع الاصلي‮ ‬في‮ ‬حالة تحرك الجثة خلال الثماني‮ ‬ساعات التي‮ ‬يتكون فيها بصورة كاملة ومن الثابت ان سيادته قد ناظر هذا الرسوب الرمي‮ ‬بالظهر ساعة مناظرته للجثة الساعة الحادية عشرة من مساء‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬وانه هو ذاته الذي‮ ‬قام بقلب الجثة علي‮ ‬وجهها لمدة ساعتين ثم نقلها الي‮ ‬مشرحة الطب الشرعي‮ ‬الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أي‮ ‬الساعة الواحدة الي‮ ‬الثانية من صباح‮ ‬يوم ‮٩٢/٧/٨٠٠٢ ‬وحيث ناظر حال فحصها وتشريحها وجود الرسوب الرمي‮ ‬في‮ ‬منطقة الصدر والوجه ولم‮ ‬يناظر تواجده في‮ ‬أماكن أخري‮ ‬الا بمنطقة الظهر التي‮ ‬ناظرها في‮ ‬اليوم السابق وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ويقطع الي‮ ‬ان هذا المعيارلم تطرأ عليه تأثيرات خارجية كالتي‮ ‬اوردها سيادته في‮ ‬المذكرات التي‮ ‬قدمها وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬انه حال مناظرته للجثة الساعة الحادية عشرة من مساء‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬لم‮ ‬يكن قد مضي‮ ‬عليها ثماني‮ ‬ساعات بل اقل وعليه فان اغفال المعيار ترتب عليه خطأ النتائج التي‮ ‬اوردها والتي‮ ‬اشار فيها الي‮ ‬ان الوفاة تحدث والتاريخ المعطي‮ ‬للواقعة وهو ما بين الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة والتاسعة واربع ثوان إذ ان الوفاة في‮ ‬حالة استخدام هذا المعيار تكون في‮ ‬حدود من اربع الي‮ ‬ست ساعات من ساعة مناظرته للجثة وتكون الوفاة في‮ ‬هذه الحالة في‮ ‬حدود الساعة الخامسة مساء‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢‬،‮ ‬واوضح التقرير انه من المعروف علميا في‮ ‬حقل العلوم الطبية الشرعية ان هناك تغيرات رمية تحدث عقب الوفاة‮ ‬يتم استخدامها في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة ووضع الجثة عقب الوفاة وبيان سبب الوفاة وان هذه المتغيرات تتضمن الرخاوة الرمية الاولية والتي‮ ‬تبدأ مباشرة عقب الوفاة ثم تفلطح عضلات الجسم عند الضغط عليها‮ (‬لفقد هذه العضلات مرونتها بعد الوفاة‮) ‬ومعدل انخفاض درجة الحرارة ليساوي‮ ‬درجة حرارة الوسط‮ ‬ويبدأ مباشرة عقب الوفاة بمعدل درجة مئوية كل ساعة ثم الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬ويبدأ مباشرة بعد الوفاة ليظهر بعد ساعة من حدوث الوفاة ويكتمل في‮ ‬غضون ثماني‮ ‬ساعات من حدوثها ثم التيبس الرمي‮ ‬ويبدأ مباشرة عقب الوفاة ليظهر عيانا بعد ساعتين الي‮ ‬ثلاث ساعات من حدوث الوفاة ليكتمل بعد اثنتي‮ ‬عشرة ساعة شتاء وليزول في‮ ‬فترة مساوية ثم التعفن الرمي‮ ‬والذي‮ ‬يبدأ بعد اربع وعشرين ساعة صيفا وان هذه المتغيرات متتالية وانه كلما كثر الاعتماد علي‮ ‬هذه المتغيرات كانت درجة الدقة في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة أدق أي‮ ‬انه كلما زادت درجة وعدد المعايير كان الوصول لتحديد وقت الوفاة ادق والثابت ان السيد الطبيب الشرعي‮ ‬قد اعتمد علي‮ ‬معيارين فقط من هذه المعايير وبالتالي‮ ‬فان الاستدلالات التي‮ ‬استدل بها كانت قاصرة وبالتالي‮ ‬ترتب علي‮ ‬ذلك خطأ النتيجة التي‮ ‬اوردها وهو ما‮ ‬يجعل التقرير المحرر من سيادته‮ ‬يشوبه العوار لا‮ ‬يعول عليه كسند في‮ ‬الدعوة الماثلة‮.‬ وتبين من دراسة ما اوردناه سلفا ا استخدام معايير التغيرات الرمية مجتمعة سواء الايجابية منها أو السلبية وهي‮ ‬الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬ـ التيبس الرمي‮ ‬ـ ومعدل انخفاض درجة الحرارة وهي‮ ‬المتغيرات التي‮ ‬تحدث بالجثة عقب الوفاة فان هذه المعايير مجتمعة‮ ‬يتم عن طريقها تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة وانه بدراسة هذه المعايير فانه لا‮ ‬يمكن ان تعاصر هذه المعايير التي‮ ‬اوردناها أو التي‮ ‬قام باستخدامها الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير ساعة الوفاة التي‮ ‬اوردها سيادته بالتقرير المحرر منه وانما تعاصر في‮ ‬هذه الحالة المدة الزمنية بين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتي‮ ‬الساعة الخامسة أخذا في‮ ‬الاعتبار ان أي‮ ‬متغيرات ممكن ان تؤثر في‮ ‬مسرح الوفاة وهذه الفترة لم‮ ‬يكن المتهم متواجدا في‮ ‬مسرح الوفاة‮.‬ المتهم بريء واستنادا الي‮ ‬ما ورد في‮ ‬البنود السابقة وتأكيدا من الادلة الفنية التي‮ ‬اوردناها ولما كان من الثابت ان المتهم محسن منير السكري‮ ‬الذي‮ ‬اتهم بارتكاب جريمة القتل في‮ ‬الدعوي‮ ‬الماثلة انه كان الساعة التاسعة والنصف من صباح‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬يقوم بمحاسبة ادارة الفندق الذي‮ ‬كان‮ ‬يقيم فيه‮ (‬فندق الواحة‮) ‬حسبما هو وارد بكشف الحسابات الخاص بالفندق وحسبما اوردت كاميرات المراقبة بالفندق والتي‮ ‬عرضت علي‮ ‬عدالة المحكمة الموقرة ولما كان قد تبين وجوده بمطار دبي‮ ‬الساعة الحادية عشرة من صباح‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬ولما كانت أي‮ ‬كاميرات لم ترصده قد عاود أو نوظر بأي‮ ‬منطقة رصد تجاور أو حول البناية موقع الحادث واستنادا الي‮ ‬ما اوردناه آنفا من ان ساعة الوفاة وفقا للمعايير التي‮ ‬اوردتها المراجع العلمية تنحصر فيما بين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتي‮ ‬الخامسة عصرا‮ ‬يوم ‮٨٢/٧/٨٠٠٢ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ان المتهم محسن منير السكري‮ ‬ليس هو مرتكب واقعة قتل المجني‮ ‬عليها سوزان تميم وانما شخص آخر‮.‬ وأورد الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬موضوع الاعتراض لعدالة المحكمة الموقرة مذكرتين طبيتين شرعيتين من المعايير التي‮ ‬استخدمها في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة وهما خاصتان بمعدل انخفاض درجة الحرارة ومعيار التيبس الرمي‮ ‬وبالرجوع اليها وجد ما حرره بالمذكرة‮ ‬يتعارض كلية وما استند اليه في‮ ‬تقريره وكما وانه اورد ايضا مذكرة طبية شرعية بخصوص الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬ودوره في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة وجدت تحمل معلومات مغلوطة عن هذا المعيار بالاضافة الي‮ ‬اخطاء في‮ ‬المعيارين اللذين استخدمهما الامر الذي‮ ‬يجعل من التقرير الذي‮ ‬اعده لا‮ ‬يرقي‮ ‬الي‮ ‬مستوي‮ ‬الدليل أو القرينة في‮ ‬الدعوي‮ ‬الماثلة ويمكن الرجوع في‮ ‬هذا الشأن الي‮ ‬ما اوردناه في‮ ‬بند مناقشة الحالة والرأي‮ ‬والمراجع العلمية المقدمة منا‮.‬ وبالنسبة لما اورده الطبيب الشرعي‮ ‬فلقد اورد وصفا للجرح الذبحي‮ ‬المشاهد والممتد من اسفل الاذن اليسري‮ ‬مارا بيسار ومقدمة العنق‮ ‬ينتهي‮ ‬مقابل أنسية الترقوة اليمني‮ ‬بالوصف والهيئة التي‮ ‬اوردها واوضحناها ايضا في‮ ‬مناقشة الحالة والرأي‮ ‬فلقد اشار الي‮ ‬ان حواف الجراح مستوية مع ملاحظة ان الحافتين العليا والسفلي‮ ‬للجرح بهما نتوءات جلدية بارزة ولقد تبين من دراسة التقرير المحرر من الطبيب الشرعي‮ ‬انه لم‮ ‬يشر الي‮ ‬انه قد اخذ عينات من حواف ذلك الجرح بما فيها تلك النتوءات للوقوف علي‮ ‬طبيعة الآداة المستخدمة في‮ ‬إحداثه الا ان وصفه قد اقتصر علي‮ ‬المناظرة الظاهرية للجرح دون فحص حوافه ميكروسكوبيا مكتفيا بانه جرح مستوي‮ ‬الحواف ولاحقا ذكر انه‮ ‬يحدث من مثل الآداة المضبوطة والتي‮ ‬اورد انها مثيلة لما قيل ان المتهم اشتراها من محل مصطفوي‮ ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬عبارة عن سكين ذات حافة حادة مستوية تطوي‮ ‬علي‮ ‬مقبض من الطبخ الداكن وهي‮ ‬مشابه للصورة المرفقة بمستند‮ (١) ‬وبالرجوع الي‮ ‬هذه الآداة تبين انه لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتأتي‮ ‬معها في‮ ‬حال استخدامها وجود نتوءات بالجلد مقابل الحافة العليا أوالسفلي‮ ‬بالوصف الذي‮ ‬وأورده الطبيب الشرعي‮ ‬الامر الذي‮ ‬يجعل من الاستدلالات التي‮ ‬استدل بها هي‮ ‬استدلالات فاسدة ترتبت عليها النتيجة الخاطئة وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يعول علي‮ ‬هذا التقرير كسند ادانة أو دليل من أدلة الثبوت‮.‬ واورد الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير المعترض عليه وصفا اورده بالتقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬المحرر منه وباقواله امام النيابة العامة بدبي‮ ‬وامام عدالة المحكمة الموقرة بجلسة ‮٠٢/٢١/٨٠٠٢ ‬ان الجرح الموصوف بالعنق والذي‮ ‬نشأت عنه وفاة المجني‮ ‬عليها قد حدث والمذكورة مستلقاة علي‮ ‬ظهرها والجاني‮ ‬اعلاها وانه قام بنحرها ذهابا وايابا ودليله علي‮ ‬ذلك تواجد نتوءات بجلد العنق وكذا تعدد جروح بغضاريف القصبة الهوائية وفي‮ ‬هذا الشأن فانه من وصف جثة المجني‮ ‬عليها ومن كون وزنها ‮٨٦ ‬كجم وطولها ‮٨٦١ ‬سم ومن كون ان احدا لم‮ ‬يشر أو‮ ‬يذكر ان المجني‮ ‬عليها قد قامت بانقاص وزنها فانه لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتأتي‮ ‬وجود نتوءات بالجلد حال نحر المجني‮ ‬عليها وذلك لكون الجلد لا‮ ‬يوجد معه طبقة شحم اسفله تؤدي‮ ‬الي‮ ‬نشوء تلك النتوءات وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬ينشأ ذلك عن سكين مستوية الحواف كمثل المشار اليه‮.. ‬وكما انه لا‮ ‬يمكن نحر المجني‮ ‬عليها وهي‮ ‬مستلقاة علي‮ ‬ظهرها دون حراك حيث انه من الثابت عدم وجود كحوليات أو مواد مخدرة بالعينات المأخوذة من الجثة أي‮ ‬ان المجني‮ ‬عليها لم تكن مخدرة لا تستطيع المقاومة وبالتالي‮ ‬فان استدلالات الطبيب الشرعي‮ ‬هي‮ ‬استدلالات فاسدة ترتبت عليها النتيجة الخاطئة التي‮ ‬توصل اليها في‮ ‬الايعاز بان السكين المستخدمة هي‮ ‬المشار الي‮ ‬بديلها المعروض عليه وحرر بشأنه تقريرا،‮ ‬فضلا عن انه لم‮ ‬يأخذ عينات باثولوجية نسيجية من الجرح الذبحي‮ ‬للوقوف علي‮ ‬العلاقة بين الآداة المستخدمة وحواف الجرح المشار اليه الأمر الذي‮ ‬يعيب هذا التقرير ويجعله لا‮ ‬يعول عليه كسند ادانة في‮ ‬الدعوة الماثلة أو دليل من ادلة الثبوت‮... ‬ولقد اوضحنا هذا الامر والادلة التي‮ ‬تفند ما اورده سيادته في‮ ‬مناقشة الحالة والرأي‮.‬ واستنادا الي‮ ‬ما اوردناه آنفا فان الجرح الذبحي‮ ‬الموصوف بمنطقة عنق المجني‮ ‬عليها لا‮ ‬يتأتي‮ ‬حدوثه من مثل السكين المقال باستخدامها والذي‮ ‬قيل ان المتهم محسن منير السكري‮ ‬قد اشتري‮ ‬مثيلها وهو الذي‮ ‬ارتكب بها الواقعة حل المحاكمة فانه نظرا لكون الجرح الذبحي‮ ‬حسب ما ورد وصفه من تواجد نتوءات به لا‮ ‬ينشأ الا من آداة بها أيضا نتوءات وفي‮ ‬هذا الشأن لا‮ ‬يتأتي‮ ‬حدوث ذلك الا من سكين مشرشرة في‮ ‬جزء من الحافة الحادة له سواء كان في‮ ‬جزئها الاخير كما هو موضح في‮ ‬مستند‮ (٢ ‬آلات‮) ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬سكين ماركة بك أيضا أو في‮ ‬المستند‮ (٣) ‬والذي‮ ‬هو ماركة بك ومشرشر من منتصف نصل السكين وخلفيته وهي‮ ‬التي‮ ‬يتأتي‮ ‬منها حدوث النتوءات الموصوفة بالجرح وهي‮ ‬أدوات تختلف كلية عن نصل السكاكين الذي‮ ‬قيل ان المتهم اشتري‮ ‬مثيلها هو المستند‮ (١) ‬الذي‮ ‬هو ماركة بك ايضا الا ان نصله حاد من ناحية وكال من الاخري‮ ‬ولا‮ ‬يتأتي‮ ‬معه حدوث النتوءات بالحافتين العليا أو السفلي‮ ‬للجرح المتواجد بالعنق وهذا‮ ‬يتنافي‮ ‬كلية وكيفية حدوث الجرح الذبحي‮ ‬الامر الذي‮ ‬يدحض الاستناد الذي‮ ‬استند اليه الطبيب الشرعي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن من ان السكين المعروضة عليه هي‮ ‬التي‮ ‬احدثت الجرح المتواجد بالعنق وهو قول‮ ‬يفتقد الي‮ ‬الصواب تماما لفساد الاستدلالات التي‮ ‬استخدمها وبالتالي‮ ‬خطأ النتيجة التي‮ ‬ترتبت علي‮ ‬ذلك خاصة وانه لم‮ ‬يقم بأخذ عينات من حواف الجرح للوقوف علي‮ ‬أسباب تلك النتوءات فضلا عن انه لا‮ ‬يمكن حدوث تلك النتوءات بالغضاريف الحنجرية من مثل وضع المجني‮ ‬عليها بالنسبة للمتهم الامر الذي‮ ‬يجعل التقرير المحرر من سيادته لا‮ ‬يعتبر سند ادانة أودليل ثبوت ويمكن الرجوع الي‮ ‬المراجع العلمية التي‮ ‬اشرنا اليها في‮ ‬مناقشة الحالة والرأي‮.‬ نود الاشارة الي‮ ‬ان كلا من حواف الجرح القطعي‮ ‬الناشيء عن آلة حادة ذات صفة واحدة من حيث دراسة الحواف،‮ ‬ومختلفة من حيث مدي‮ ‬استواء الحواف في‮ ‬كل جزء من الجرح ويمكن الرجوع في‮ ‬هذا الشأن الي‮ ‬ما اوردناه في‮ ‬البند‮ (٨) ‬من مناقشة الحالة والرأي‮ ‬والمراجع العلمية المقدمة واستنادا الي‮ ‬ماورد بالبند السابق وما قمنا بشرحه فانه نظرا لما ذكره الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير موضوع الاعتراض من قول بان السكين مرت علي‮ ‬غضاريف القصبة الهوائية ذهابا وايابا في‮ ‬الوضع الذي‮ ‬قرره لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتأتي‮ ‬حدوثه لانه لا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يقطع به في‮ ‬هذا الشأن لكونه لم‮ ‬يجر فحوصات باثولوجية ونسيجية علي‮ ‬شكل وطبيعة الجروح التي‮ ‬ذكرها بغضاريف القصبة الهوائية فضلا عن ان الجرح الذبحي‮ ‬يبدأ عميقا وينتهي‮ ‬بذات المستوي‮ ‬ويكون شاملا‮ ‬غائرا في‮ ‬انسجة العنق وهو ما‮ ‬يتضح في‮ ‬وصف سيادته في‮ ‬بداية الجرح ونهايته ومن طول الجرح وموضعه بالعنق ولذا فان الاستدلال بالجيئة والذهاب في‮ ‬منطقة القصبة الهوائية هو افتراض ظني‮ ‬لا‮ ‬يرقي‮ ‬لمستوي‮ ‬الدليل حيث لا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يؤيده سواء من الوضع الاصابي‮ ‬للمجني‮ ‬عليها لحظة الذبح أومن عدم اجراء فحوص نسيجية أوايجاد علاقة بين الانواع المختلفة للآلة الحادة المقال باستخدامها وعلاقتها بحواف الجرح الذبحي‮ ‬الامر الذي‮ ‬يمثل ما انتهي‮ ‬اليه خطأ في‮ ‬النتيجة لفساد الاستدلالات التي‮ ‬استدل بها مما‮ ‬يجعل التقرير المحرر منه لا‮ ‬يعول عليه كسند ادانة في‮ ‬الدعوي‮ ‬الماثلة‮.‬ وبالنسبة للجروح التي‮ ‬اوردها سيادته في‮ ‬البنود ‮٢‬و‮٣‬و‮٤ ‬من الكشف الطبي‮ ‬الظاهري‮ ‬ينطبق عليها ما ورد بالبند السابق من قصور الطبيب الشرعي‮ ‬في‮ ‬فحص حواف هذه الجروح لايجاد العلاقة بين طبيعة الاداة المحدثة وهل نشأت من اداة ذات حافة ملساء أو مشرشرة الامر الذي‮ ‬يعيب التقرير المحرر منه لعدم اجراء الفحوص النسيجية مما‮ ‬يجعل الاستدلالات التي‮ ‬استدل بها فاسدة‮ ‬يترتب عليها النتيجة الخاطئة،‮ ‬اضف الي‮ ‬ذلك ان الجرح الموصوف بالبند‮ (٣) ‬لم‮ ‬يحقق طوله أو‮ ‬يفسر كيفية ان عرض هذا الجرح ‮٥.٣ ‬سم في‮ ‬حين ان اقصي‮ ‬عرض للسكين هو ‮٥.٢ ‬وان الجرح المقابل ‮٥٢.٠ ‬مم مما‮ ‬يجعل ذلك قصورا في‮ ‬الوصف والتكيف الاصابي‮ ‬والعلاقة مع الآلة المحدثة‮.‬ وبتاريخ ‮٠٢/٢١/٨٠٠٢ ‬أورد الطبيب الشرعي‮ ‬بالنسبة للجرح الموصوف مقابل الترقوة انه‮ ‬غير نافذ للتجويف الصدري‮ ‬واورد ايضا بالتقرير المحرر منه تعليلا لعدم النفاذ بان الاداة اصطدمت بالترقوة ولم‮ ‬يشر الي‮ ‬كسر بالعظام نشأ عن هذا الاصطدام وهو ما‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتحدد معه حالة وطبيعة الاداة المستخدمة‮.‬ واورد الطبيب الشرعي‮ ‬بالبند‮ (٦) ‬من الكشف الطبي‮ ‬الظاهري‮ ‬وجود تكدم وجرح بالشفة العليا والسفلي‮ ‬مقابل القاطع وعلل ذلك بكون الجاني‮ ‬كان‮ ‬يحاول كتم صراخ المجني‮ ‬عليها وليس من المعقول ان‮ ‬يرتكب الفعلين فعل الذبح وكتم الصراخ والمجني‮ ‬عليها مستلقاة علي‮ ‬ظهرها في‮ ‬الوضع الذي‮ ‬قرره في‮ ‬آن واحد وكذا مروره علي‮ ‬العنق بالسكين ذهابا وإيابا ويتنافي‮ ‬مع المنطق ما ذكره من تعليل خاصة وان تحاليل دماء المذكورة والعينات الحشوية المأخوذة من جثتها جاءت خالية من المواد المخدرة والكحولية وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ان تكون المجني‮ ‬عليها‮ ‬غير مغيبة الوعي‮.‬ لم‮ ‬يقم الطبيب الشرعي‮ ‬بأخذ عينات من الآثار التكدمية الموصوفة بالفخذ‮ (‬خلفية الفخذ‮) ‬والشفتين وذلك لاجراء الفحص الباثولوجي‮ ‬للوقوف علي‮ ‬العمر الزمني‮ ‬لتلك التكدمات باستخدام النشاط الخلوي‮ ‬وايضا لتحديد علاقتها بالواقعة وانما اعتمد علي‮ ‬النظرة العامة وهو ما‮ ‬يتعارض مع اصول العلوم الطبية الشرعية والفحص الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬الذي‮ ‬يعتمد تأكيديا علي‮ ‬الدراسة النسيجية الخلوية وهو ما افتقده الامر الذي‮ ‬يجعل هذا التقرير لا‮ ‬يعول عليه كسند ادانة‮.‬ نتفق وما اورده سيادته وكون التكدم الموصوف بالساق والذي‮ ‬وصفه بلون اخضر لا‮ ‬يعاصر التاريخ المعطي‮ ‬للواقعة بل سابق علي‮ ‬تاريخ الواقعة‮.‬ قدم لعدالة المحكمة الموقرة عدد من حوافظ المستندات في‮ ‬شأن الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬والتيبس الرمي‮ ‬ومعدل انخفاض درجة الحرارة والاصابات الجرحية وقام بالتعليق عليها بما‮ ‬يتعارض وما استخدمه كمثل قياسات اعتمد عليها في‮ ‬تحديد المدة المنقضاية الي‮ ‬الوفاة وكيفية تحديد الاداة المستخدمة وما اعتمد عليه واشار اليه في‮ ‬التقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬الذي‮ ‬قدمه الأمر الذي‮ ‬يشكك في‮ ‬مصداقية التقرير المحررومدي‮ ‬تناسبه مع كيفية حدوث الواقعة والمدة المنقضاية علي‮ ‬الوفاة الامر الذي‮ ‬جعله‮ ‬يحاول جاهدا الايعاز بان الوفاة حدثت فيما بين الساعة الثامنة واثنتين وخمسون دقيقة والساعة التاسعة واربع ثوان علي‮ ‬غير الحقيقة خاصة وان المتهم تأكد وجوده للمحاسبة بالفندق الذي‮ ‬كان‮ ‬يقيم به الساعة التاسعة والنصف صباحا‮.‬ واورد تقرير المختبر الجنائي‮ ‬المرقم ‮٥٦٧٣/٨٠٠٢/‬ت‮٨٥٢ ‬والخاص بفحص كالون باب الشقة عدم استخدام العنف في‮ ‬ذلك مع عدم تواجد آثار علي‮ ‬الحافة الداخلية والخارجية للباب مما‮ ‬يعني‮ ‬ان الباب قد فتح بمفتاح حقيقي‮ ‬واظهر الفحص ان لسان الكالون لم‮ ‬يكن محكم الاغلاق أو كون ميكانيكية عمل الكالون سليمة وفي‮ ‬هذا الشأن لو كان الباب قد فتح من الداخل ما كان مفتاح الكالون قد خرج من طبلة الكالون ولظل متواجدا به ويمنع فتح الباب من الخارج وهو ما‮ ‬يؤكد ان باب الشقة قد فتح من الخارج بمفتاح حقيقي‮ ‬ممن كان بحوزته ذلك المفتاح وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬عدم صدق الرواية والتحريات التي‮ ‬تشير الي‮ ‬ان المتهم طرق الباب وقامت المجني‮ ‬عليها بفتحه حيث قام بارتكاب تلك الواقعة وقت ارتكاب الواقعة‮.‬ البصمة الوراثية وبالنسبة لما اوردته الخبيرة الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬عن فحص البصمة الوراثية للحمض النووي‮ ‬علي‮ ‬القميص المعثور عليه بموقع الحادث في‮ ‬الطابق ‮١٢ ‬فلقد اوردت انها وجدت تلوثات دموية بمقدم وخلفية القميص وحددت سيادتها اماكن اخذ العينات ولم تشر انها اخذت عينة من‮ ‬ياقة القميص‮ ‬يوي‮ ‬المناطق التي‮ ‬حددتها بالتقرير والسابق الاشارة اليها وهي‮ ‬مقدم فتحة القميص كما انها لم تشر لوجود آثار لتماسك أو تمزقات بالقميص موضوع الفحص وافادت ان العينة المرفوعة من فتحة القميص الامامية تبين انها عائدة للمجني‮ ‬عليها وشخص آخر‮ ‬وقطعت في‮ ‬التقرير المحرر منها ان ما اخذته للفحص هو من فتحة القميص الامامية وامام النيابة العامة بدبي‮ ‬اقرت بذلك‮ (‬صفحة ‮٤٨١ ‬من تحقيقات النيابة العامة بدبي‮) ‬وبالرجوع الي‮ ‬تحقيقات النيابة العامة بجمهورية مصر العربية وحال مناظرة المتهم لم‮ ‬يشر بتواجد اصابات به ممكن ان‮ ‬ينشأ عنها وجود دم منه مختلط بدم المجني‮ ‬عليها ويؤيد ذلك عدم وجود آثار عنف أيضا بالقميص موضوع الفحص وهو‮ ‬يدحض ما اوردته سيادتها في‮ ‬هذا الشأن ويؤيد ذلك أيضا عدم العثور علي‮ ‬عينة من هذا الاثر المختلط من قبل الطبيبة الشرعية المعملية هبة العراقي‮ ‬التي‮ ‬قامت بالتحليل في‮ ‬معامل مصلحة الطب الشرعي‮ ‬فضلا عن انه عند طلب العينة التي‮ ‬قيل انها احتفظ بها بدبي‮ ‬لم ترد وقيل انها استهلكت في‮ ‬التجارب الامر الذي‮ ‬يشكك في‮ ‬جدية الفحص والتجارب التي‮ ‬اجريت بدولة الامارات العربية‮.‬ اشير بالسطر‮ (٣١) ‬من تقرير الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬الي‮ ‬ان عينة الدم المختلط قد حفظت بثلاجة ادارة المختبرات الجنائية لحين ورود عينة مرجعية‮ (‬من دم المتهم‮) ‬وبالرجوع الي‮ ‬تقرير الدكتورة هبة العراقي‮ ‬نجد ان الاختبارات التي‮ ‬اجرتها في‮ ‬المقارنة قد اجريت علي‮ ‬الجداول المرسلة من دبي‮ ‬وليست علي‮ ‬عينة الدم المختلط أو العينة المحفوظة بداخل ثلاجة الادلة الجنائية بدبي‮ ‬وهو ما‮ ‬يبطل اجراءات المقارنة اصلا لان الاصل هو اجراء المقارنات بين المرجعية الاصلية وهي‮ ‬عينة الدم المأخوذة من المتهم من العينة المحفوظة بالثلاجة وليست جداول وفي‮ ‬اقل الاموراجراء المقارنات بين باندات الفحص بدبي‮ ‬وباندات الفحص بجمهورية مصر العربية ـ الجزء الجيلاتيني‮ ‬الذي‮ ‬تحفظ به المرجعيات ـ الامر الذي‮ ‬يجعل من التقرير المحرر بمعرفة الدكتورة هبة العراقي‮ ‬قد بني‮ ‬علي‮ ‬استدلالات قاصرة معيبة لا ترقي‮ ‬لمستوي‮ ‬الدليل والقطع خاصة وان سيادتها قد اشارت لعدم عثورها بالاماكن المشار اليها بوجود تلك البصمة الوراثية المختلطة‮.‬ من الثابت انه قد اشير بتحقيقات نيابة دبي‮ ‬ان المتهم محسن منير السكري‮ ‬وفقا لما اوردته الشاهدة السكندرا التي‮ ‬تم التحقيق معها في‮ ‬دبي‮ ‬والتي‮ ‬اوردت ان المتهم قد واقعها جنسيا‮ ‬يوم ‮٧٢ ‬قبل الواقعة بيوم وانه قد‮ ‬غادرها الساعة الثامنة من صباح‮ ‬يوم ‮٨٢/٨/٨٠٠٢ ‬وهو صبيحة‮ ‬يوم الواقعة وانه قد استخدم واقيا ذكريا في‮ ‬ذلك وانه لم‮ ‬يشر اليه حال فحص‮ ‬غرفة المتهم بالفندق الذي‮ ‬كان‮ ‬يقيم فيه او فحص أي‮ ‬تلوثات بالفراش فان ذلك‮ ‬يثير الشكوك حول استخدام جزء من ذلك في‮ ‬ايجاد علاقة بين الملابس المعثور عليها والمتهم خاصة ان الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬قد تراجعت في‮ ‬اقوالها امام عدالة المحكمة الموقرة وقررت بمواضع اخري‮ ‬انها اخذت منها العينة وكما تراجعت ايضا وصححت اخطاء بالجداول التي‮ ‬تم علي‮ ‬اساسها المقارنة بمصر الامر الذي‮ ‬يشكك في‮ ‬مصداقية التقرير المحرر منها فضلا عن انها لم تقدم العينة التي‮ ‬قيل انها حفظت بثلاجة المعامل الجنائية بدبي‮ ‬واخيرا ما قررته الدكتورة هبة العراقي‮ ‬في‮ ‬تقريرها في‮ ‬تعليلها من كون العينة المختلطة قد تكون دما أو لعابا وبالتالي‮ ‬فانها‮ ‬يمكن ان تكون من سائل منوي‮ ‬بالثلاجة مما‮ ‬يشكك في‮ ‬طبيعة التلوث المتواجد بالبصمة الوراثية خاصة ايضا ان القميص المعثور عليه قد ثبت رفعه من الاحراز بمعرفة ادارة التحريات الجنائية للبحث عن مكان الشراء واعيد تسليمه للدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬قبل اجراء التحاليل لفحص القميص عن الحمض النووي‮.‬ ان الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬واضعة تقرير فحص الحمض النووي‮ ‬قررت امام عدالة المحكمة الموقرة باقوالها انها اخذت عينات من مقدم وخلفية‮ ‬ياقة القميص وهي‮ ‬اماكن احتكاك‮ ‬يمكن ان‮ ‬يوجد بها خلايا بشرية وهي‮ ‬امر لم تشر اليه في‮ ‬التقرير المحرر منها عن اماكن البصمة الوراثية المشتركة التي‮ ‬اشارت وكونها اخذتها من مقدم بموضع التلوث الدموي‮ ‬بالصدر وقررت ايضا امام عدالة المحكمة الموقرة بجلسة ‮٠٢/٢١/٨٠٠٢ ‬ان ما قامت بفحصه هي‮ ‬عينة مختلطة لدم ـ ذكر أو أنثي‮ ‬ـ أو دم أي‮ ‬شخص آخر‮.‬ انه كان‮ ‬يتعين علي‮ ‬الدكتورة فريدة الشمالي‮ ‬وبحوزتها القميص المضبوط بالطابق‮ (١٢) ‬وكذا البنطلون ان تأخذ‮ ‬غسولا من تحت ابطي‮ ‬القميص من الداخل وحجر البنطلون من السطح الداخلي‮ ‬مقابل الفخذين من الداخل لفحص كنهة أي‮ ‬تلوثات متواجدة بهذه الاماكن حيث انها اماكن اكثر التصاقا بالجسم من‮ ‬ياقة القميص الذي‮ ‬أوردت انها اخذت‮ ‬غسولا منه امام عدالة المحكمة خاصة في‮ ‬فصل الصيف مع ارتفاع معدل الحرارة بالامارات وهو ما لم تشر انها قامت به سواء امام عدالة المحكمة الموقرة أو بتقاريرها الامر الذي‮ ‬يشكك في‮ ‬مصداقية ما قررته‮.. ‬وعليه واستنادا الي‮ ‬ما اوردناه آنفا فاننا نقرر ان السيد محسن منير السكري‮ ‬المتهم في‮ ‬القضية عاليه استنادا الي‮ ‬ما ورد بالتغيرات الرمية التي‮ ‬طرأت علي‮ ‬جثة المجني‮ ‬عليها سوزان تميم والتي‮ ‬يعتبر انها قد تمت في‮ ‬ظروف عادية وهي‮ ‬تواجد الجثة في‮ ‬مكان‮ ‬يعتبر من الاماكن‮ ‬غير المغلقة نظرا لاتساع مساحته وتواجد التكييف المركزي‮ ‬مع درجة حرارة من ‮٥٢ ‬الي‮ ٦٢ ‬درجة مئوية وهي‮ ‬تعتبر ظروفا مناسبة وكون هذه التغيرات تحدث في‮ ‬الظروف الطبيعية العادية ومع كون المذكورة حسبما اشير بالتقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬في‮ ‬وصف الجثة انها كانت ترتدي‮ ‬ملابس خفيفة وهو ما‮ ‬يعجل بسرعة انخفاض معدل درجة الحرارة فضلا عن ان الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬قد وجد محصورا في‮ ‬منطقتين فقط دون سواهما ومع كون الطبيب الشرعي‮ ‬لم‮ ‬يشر وكون المذكورة كانت تعاني‮ ‬من سيولة بالدم نتيجة أية عوامل أو آثار فضلا عن انه لم‮ ‬يرد ان المذكورة كانت مخدرة حال ارتكاب الواقعة فضلا عن عدم تواجد ثمة امراض تؤثر وتؤدي‮ ‬الي‮ ‬ارتفاع معدل درجة حرارتها قبل الواقعة أو آثار تؤدي‮ ‬الي‮ ‬حدوث تأثير علي‮ ‬الجهاز العصبي‮ ‬كمثل مرض الصرع وخلافه من الامراض التي‮ ‬تؤدي‮ ‬الي‮ ‬حدوث تشنجات فان كل ذلك‮ ‬يقطع وفقا للمعايير المستخدمة في‮ ‬تحديد المدة المنقضاة علي‮ ‬الوفاة وهي‮ ‬معدل انخفاض درجة الحرارة والتيبس الرمي‮ ‬وهي‮ ‬المعايير التي‮ ‬اتخذها الطبيب الشرعي‮ ‬لتحديد ذلك اضافة الي‮ ‬الرسوب الرمي‮ ‬الدموي‮ ‬فان كل ذلك كان في‮ ‬الظروف التي‮ ‬ينعقد معها تحديد زمن الوفاة دون مؤثرات وبالتالي‮ ‬ولما كانت هذه التغيرات الرمية متتالية ومتزامنة في‮ ‬اوقات حدوثها لذلك فانه من استخدام تلك المتغيرات تكون الوفاة منحصرة فيما بين سبع لست ساعات قبل مناظرة المذكورة من قبل الطبيب الشرعي‮ ‬واضع التقرير وهي‮ ‬الساعة الحادية عشرة مساء أي‮ ‬ان الوفاة تكون في‮ ‬حدود ما بين‮ ‬المتهم محسن منير السكري‮ ‬علي‮ ‬مسرح الوفاة حيث انه من الثابت انه كان‮ ‬يتم محاسبته للفندق الساعة التاسعة والنصف صباحا وانه كان متواجدا بالمطار الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وانه استقل الطائرة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت دبي‮ ‬وبتوقيت القاهرة وصلت طائرته الساعة الخامسة مساء أو كانت علي‮ ‬مشارف الوصول وهو ما‮ ‬ينفي‮ ‬عن المذكور تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار للمجني‮ ‬عليها سوزان عبدالستار تميم بامارة دبي‮.‬</TD></TR>
    <TR>
    <td style="WIDTH: 3%; HEIGHT: 21px" vAlign=top align=right></TD></TR></TABLE>

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 6:38 am