الوفد تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي الاستشاري في قضية مقتل سوزان تميم |
<TABLE style="WIDTH: 100%"> <TR> <td style="WIDTH: 3%; HEIGHT: 51px" vAlign=top align=right></TD> <td style="WIDTH: 100%; HEIGHT: 51px" vAlign=top align=right>محسن السكري ليس المتهم في جريمة القتل.. وتقارير الطب الشرعي والبصمة الوراثية قامت علي استدلالات فاسدة كتب ـ محمد صلاح: كشف تقرير خطير حصلت عليه »الوفد« ضمن أوراق النقض بقضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عن حقائق خطيرة أوردها التقرير واستندت لها محكمة النقض في حكمها الأخير باعادة محاكمتهما ونقض حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، اشار التقرير الاستشاري الذي اعده الدكتور مطفي أيمن محمود فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الاطباء الشرعيين سابقا طبقا للمادة »٨٨« من قانون الاجراءات الجنائية، إلي ان تقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية بإمارة دبي شابها القصور والعوار وتعارض الادلة العلمية، وشرح للمحكمة في مذكرة تضمنت »٧٧« ورقة اوجه المخالفات التي قامت بها الاجهزة الطبية والادلة الجنائية قبل وبعد حدوث الجريمة، وعدم توافقها مع الادلة العلمية بالعلوم الطبية الشرعية وحتي بديهيات العلوم الطبية التي تدرس لطلبة كليات الطب، وأن التقرير تم بناؤه علي استدلالات فاسدة ترتب عليها نتائج خاطئة وخاصة بالتقرير الطبي الشرعي المحرر بمعرفة الطبيب الشرعي حازم متولي الشريف القائم بفحص ومناظرة جثة المجني عليها سوزان تميم وأحد أدلة الثبوت بالدعوي والذي تعارض تماما مع ما ورد بأقواله بالتحقيقات لإثبات التهمة علي المتهم محسن السكري والتي تعارضت مع الحقائق المستقرة في هذا الحقل من العلوم من استخدام التغيرات الرمية التي تحدث عقب الوفاة في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة وسبب الوفاة، وكذا عدم قيامه بأخذ عينات للتحاليل المعملية النسيجية الباثولوجية والتي يعتمد عليها في الربط بين الاصابات المتواجدة وميكانيكية حدوثها وعلاقتها بوحدة الزمن والمعاصرة وهي احدي الفرضيات المحتمة في تحرير التقارير الطبية، وكذلك كشف التقرير عن مخالفات تقرير اختبارات البصمة الوراثية الذي اوردته الدكتورة فريدة الشمالي مديرة معمل الادلة الجنائية بدبي وما احتواه من دلائل مادية وحيوية علي غير الحقيقة لأثبات التهمة للمتهم الاول محسن منير حمدي السكري. وكشف التقرير عن عدة ملاحظات اهمها ان المحقق في دبي حال معاينته للشقة لم يشر لوجود بعثرة محتوياتها، كما لم يبد أي ملاحظات علي أمور غير عادية بغرفة نوم المجني عليها أو الغرف الأخري، وان الطبيب الشرعي لم يحدد مدي حيوية الجروح الموصوفة بالبنود، ولم يقم بأخذ عينات من الآثار التكدمية التي ناظرها للوقوف علي طبيعة هذه التكدمات والمدة المنقضاة علي حدوثها، وان الطبيب الشرعي لم يقم بفحص الملابس المضبوطة بالطابق الواحد والعشرين أو مناظرتها حال ضبطها للوقوف علي ثمة أية آثار مادية أو ثمة آثار تشير لوجود عنف أو تماسك مع المجني عليها مع من كان يرتدي تلك الملابس أو أية آثار يمكن ان تتم عن اشتباه بكنهة التلوثات المتواجدة عليها. نتائج خطيرة وأورد التقرير نتائج خطيرة استند اليها بالحقائق العلمية في الطب الشرعي والمخالفات التي شابت عمليات الفحص المعملية عن طريق الطب الشرعي والادلة الجنائية في دبي وأوردها فيمايلي... بالرجوع الي التقرير الطبي الشرعي المحرر عن فحص وتشريح جثة المجني عليها سوزان تميم فلقد تبين لنا ان هذا التقرير يشوبه القصور لكونه قد خلا من تحديد ساعة الفحص والتشريح للجثة بتاريخ ٩٢/٧/٨٠٠٢ ولم يرد تحديد لساعة التشريح الا بجلسة المحاكمة في ٠٢/٢١/٨٠٠٢ أي بعد فحص وتشريح الجثة بحوالي خمسة آشهر رغما عن ان الطبيب الشرعي قد حدد المدة المنقضاة علي الوفاة لكونها تعاصر المدة المذكورة بتحقيقات النيابة بدبي والمحصورة فيما بين الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة والساعة التاسعة واربع ثوان حسبما ذكر بالتقرير من كون الوفاة حدثت في التاريخ المعطي للواقعة وهو ما يشير بداية لفساد المدلولات التي استدل بها وخطأ النتيجة التي ترتبت علي ذلك لكون الفحص والتشريح تم يوم ٩٢/٧/٨٠٠٢ وان مناظرته للجثة كانت الساعة الحادية عشر من مساء يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢. واستخدم الطبيب الشرعي واضع التقرير موضوع الاعتراض في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة معيار استخدام الانخفاض في درجة الحرارة ومعيار التيبس الرمي كمعيارين لقياس المدة المنقضاة علي الوفاة ولم يستخدم معيار الرسوب الرمي الدموي في هذا الشأن الامر الذي ترتب عليه فساد المدلولات التي استدل بها وبالتالي خطأ النتائج التي ترتبت علي ذلك حيث ان سيادته لم يكن بحوزته ترمومتر لقياس درجة حرارة الجثة هذا من ناحية أو درجة حرارة الغرفة أو الوسط المحيط من ناحية أخري وانه اعتمد في تحديد ذلك المعيار وكون درجة حرارة الجثة تساوي درجة حرارة الغرفة اعتمادا علي مجرد الاحساس باليد وهذا مخالف لأي منطق طبي إذ ان قياس درجة حرارة الانسان تعتمد بالدرجة الاولي علي استخدام آداة دقيقة مثل الترمومتر وهذا ما لم يقم به سيادته ولذا فإن النتيجة التي توصل اليها من الوفاة تعاصر التاريخ المعطي للواقعة يفتقد الي الصواب وبالتالي لا يعول علي هذه النتيجة كسند أو دليل من ادلة الثبوت وكون الوفاة قد حدثت في الوقت المقال حدوثها فيه وأورد الطبيب الشرعي ان المعيار الآخر الذي استخدمه في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة هو التيبس الرمي الكامل وبالرجوع الي درجة حرارة الغرفة التي اورد وصفها وكونها تتراوح بين ٥٢ الي ٦٢ درجة مئوية نظرا لكون جهاز التكييف كان يعمل بدرجة الحرارة تلك واستنادا الي ما ورد من وصف سيادته ووصف فرق الادلة الجنائية التي انتقلت لمسرح الوفاة وبمحضر النيابة العامة وما ورد من اقوال بالتحقيقات وكون المجني عليها كانت ترتدي ملابس خفيفة وهي قميص، بلوزة، بدي، سوتيان، كيلوت وبنطلون جينز هذا فضلا عن وزنها ٨٦ كجم وطولها ٨٦١ وهو ما يعني انها نحيفة وليست بدينة فضلا عن انه قد اورد بعدم وجود تغيرات مرضية بالمذكورة وان درجة حرارتها تعتبر في حدود ٧٣ درجة مئوية واذا ما اخذنا في الاعتبار تلك الظروف فإن درجة الحرارة للجثة تنخفض بمعدل درجة مئوية واحدة كل ساعة في الظروف العادية عندما تكون درجة حرارة الجو في حدود ٠٣ درجة مئوية هذا ولما كانت درجة الحرارة في الظروف التي ذكرها سيادته تنخفض بصورة اسرع وحتي مع تثبيت درجة الحرارة فإن الوفاة قد يكون مضي عليها حال مناظرته لها الساعة ١١ مساء هي حوالي ثمان الي عشر ساعات لذا فان الوفاة في هذه الحالة ليست دون الساعة الحادية عشرة صباحا وفي حدود ما بين الساعة الثالثة والرابعة عصرا وبالتالي هي مدة لا يمكن ان يكون قد اكتمل فيها التيبس الرمي هذا من ناحية ومن ناحية اخري يكون المتهم غير متواجد في مسرح الوفاة حيث انه من الثابت والقاطع انه كان متواجدا لمحاسبة الفندق الساعة التاسعة والنصف صباح يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ وكان بالمطار الساعة الحادية عشرة صباحا من ذات اليوم وغادر البلاد الساعة الثالثة بعد الظهر.. وبالتالي فان الاستدلال الي ان وفاة المذكورة حدثت في التاريخ المعطي للواقعة بين ٢٥.٨ و٤٠.٩ صباح يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ هي نتيجة خاطئة وان العزو ان مرتكب الواقعة في هذه الظروف هو المتهم محسن منير السكري هي نتيجة خاطئة ايضا وبالتالي فان ما اورده سيادته في هذا الشأن يجعل التقرير المحرر منه فاسدا في استدلالاته خاطئا في نتيجته لا يعول عليه كسند اتهام أو دليل من ادلة الثبوت في الدعوي الماثلة. واشار التقرير الي ان الطبيب الشرعي اغفل استخدام الرسوب الرمي الدموي في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة معتبرا انه ليس معيارا دقيقا من وجهة نظره وفي هذا الشأن فإنه خالف كل القواعد العلمية حيث انه من المعروف علميا ان الرسوب الرمي الدموي هو انحسار الدورة الدموية داخل الاوعية الدموية في الاجزاء المنخفضة من الجسم عدا مواضع الارتكاز وانه يحدث بعد ساعة من حدوث الوفاة ويكتمل تماما بعد ثماني ساعات وانه من الممكن ان يحدث في موضع أو مواضع جديدة بالاضافة الي الموضع الاصلي في حالة تحرك الجثة خلال الثماني ساعات التي يتكون فيها بصورة كاملة ومن الثابت ان سيادته قد ناظر هذا الرسوب الرمي بالظهر ساعة مناظرته للجثة الساعة الحادية عشرة من مساء يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ وانه هو ذاته الذي قام بقلب الجثة علي وجهها لمدة ساعتين ثم نقلها الي مشرحة الطب الشرعي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أي الساعة الواحدة الي الثانية من صباح يوم ٩٢/٧/٨٠٠٢ وحيث ناظر حال فحصها وتشريحها وجود الرسوب الرمي في منطقة الصدر والوجه ولم يناظر تواجده في أماكن أخري الا بمنطقة الظهر التي ناظرها في اليوم السابق وهو ما يعني ويقطع الي ان هذا المعيارلم تطرأ عليه تأثيرات خارجية كالتي اوردها سيادته في المذكرات التي قدمها وهو ما يعني انه حال مناظرته للجثة الساعة الحادية عشرة من مساء يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ لم يكن قد مضي عليها ثماني ساعات بل اقل وعليه فان اغفال المعيار ترتب عليه خطأ النتائج التي اوردها والتي اشار فيها الي ان الوفاة تحدث والتاريخ المعطي للواقعة وهو ما بين الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة والتاسعة واربع ثوان إذ ان الوفاة في حالة استخدام هذا المعيار تكون في حدود من اربع الي ست ساعات من ساعة مناظرته للجثة وتكون الوفاة في هذه الحالة في حدود الساعة الخامسة مساء يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢، واوضح التقرير انه من المعروف علميا في حقل العلوم الطبية الشرعية ان هناك تغيرات رمية تحدث عقب الوفاة يتم استخدامها في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة ووضع الجثة عقب الوفاة وبيان سبب الوفاة وان هذه المتغيرات تتضمن الرخاوة الرمية الاولية والتي تبدأ مباشرة عقب الوفاة ثم تفلطح عضلات الجسم عند الضغط عليها (لفقد هذه العضلات مرونتها بعد الوفاة) ومعدل انخفاض درجة الحرارة ليساوي درجة حرارة الوسط ويبدأ مباشرة عقب الوفاة بمعدل درجة مئوية كل ساعة ثم الرسوب الرمي الدموي ويبدأ مباشرة بعد الوفاة ليظهر بعد ساعة من حدوث الوفاة ويكتمل في غضون ثماني ساعات من حدوثها ثم التيبس الرمي ويبدأ مباشرة عقب الوفاة ليظهر عيانا بعد ساعتين الي ثلاث ساعات من حدوث الوفاة ليكتمل بعد اثنتي عشرة ساعة شتاء وليزول في فترة مساوية ثم التعفن الرمي والذي يبدأ بعد اربع وعشرين ساعة صيفا وان هذه المتغيرات متتالية وانه كلما كثر الاعتماد علي هذه المتغيرات كانت درجة الدقة في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة أدق أي انه كلما زادت درجة وعدد المعايير كان الوصول لتحديد وقت الوفاة ادق والثابت ان السيد الطبيب الشرعي قد اعتمد علي معيارين فقط من هذه المعايير وبالتالي فان الاستدلالات التي استدل بها كانت قاصرة وبالتالي ترتب علي ذلك خطأ النتيجة التي اوردها وهو ما يجعل التقرير المحرر من سيادته يشوبه العوار لا يعول عليه كسند في الدعوة الماثلة. وتبين من دراسة ما اوردناه سلفا ا استخدام معايير التغيرات الرمية مجتمعة سواء الايجابية منها أو السلبية وهي الرسوب الرمي الدموي ـ التيبس الرمي ـ ومعدل انخفاض درجة الحرارة وهي المتغيرات التي تحدث بالجثة عقب الوفاة فان هذه المعايير مجتمعة يتم عن طريقها تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة وانه بدراسة هذه المعايير فانه لا يمكن ان تعاصر هذه المعايير التي اوردناها أو التي قام باستخدامها الطبيب الشرعي واضع التقرير ساعة الوفاة التي اوردها سيادته بالتقرير المحرر منه وانما تعاصر في هذه الحالة المدة الزمنية بين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتي الساعة الخامسة أخذا في الاعتبار ان أي متغيرات ممكن ان تؤثر في مسرح الوفاة وهذه الفترة لم يكن المتهم متواجدا في مسرح الوفاة. المتهم بريء واستنادا الي ما ورد في البنود السابقة وتأكيدا من الادلة الفنية التي اوردناها ولما كان من الثابت ان المتهم محسن منير السكري الذي اتهم بارتكاب جريمة القتل في الدعوي الماثلة انه كان الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ يقوم بمحاسبة ادارة الفندق الذي كان يقيم فيه (فندق الواحة) حسبما هو وارد بكشف الحسابات الخاص بالفندق وحسبما اوردت كاميرات المراقبة بالفندق والتي عرضت علي عدالة المحكمة الموقرة ولما كان قد تبين وجوده بمطار دبي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ ولما كانت أي كاميرات لم ترصده قد عاود أو نوظر بأي منطقة رصد تجاور أو حول البناية موقع الحادث واستنادا الي ما اوردناه آنفا من ان ساعة الوفاة وفقا للمعايير التي اوردتها المراجع العلمية تنحصر فيما بين الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتي الخامسة عصرا يوم ٨٢/٧/٨٠٠٢ وهو ما يعني ان المتهم محسن منير السكري ليس هو مرتكب واقعة قتل المجني عليها سوزان تميم وانما شخص آخر. وأورد الطبيب الشرعي واضع التقرير الطبي الشرعي موضوع الاعتراض لعدالة المحكمة الموقرة مذكرتين طبيتين شرعيتين من المعايير التي استخدمها في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة وهما خاصتان بمعدل انخفاض درجة الحرارة ومعيار التيبس الرمي وبالرجوع اليها وجد ما حرره بالمذكرة يتعارض كلية وما استند اليه في تقريره وكما وانه اورد ايضا مذكرة طبية شرعية بخصوص الرسوب الرمي الدموي ودوره في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة وجدت تحمل معلومات مغلوطة عن هذا المعيار بالاضافة الي اخطاء في المعيارين اللذين استخدمهما الامر الذي يجعل من التقرير الذي اعده لا يرقي الي مستوي الدليل أو القرينة في الدعوي الماثلة ويمكن الرجوع في هذا الشأن الي ما اوردناه في بند مناقشة الحالة والرأي والمراجع العلمية المقدمة منا. وبالنسبة لما اورده الطبيب الشرعي فلقد اورد وصفا للجرح الذبحي المشاهد والممتد من اسفل الاذن اليسري مارا بيسار ومقدمة العنق ينتهي مقابل أنسية الترقوة اليمني بالوصف والهيئة التي اوردها واوضحناها ايضا في مناقشة الحالة والرأي فلقد اشار الي ان حواف الجراح مستوية مع ملاحظة ان الحافتين العليا والسفلي للجرح بهما نتوءات جلدية بارزة ولقد تبين من دراسة التقرير المحرر من الطبيب الشرعي انه لم يشر الي انه قد اخذ عينات من حواف ذلك الجرح بما فيها تلك النتوءات للوقوف علي طبيعة الآداة المستخدمة في إحداثه الا ان وصفه قد اقتصر علي المناظرة الظاهرية للجرح دون فحص حوافه ميكروسكوبيا مكتفيا بانه جرح مستوي الحواف ولاحقا ذكر انه يحدث من مثل الآداة المضبوطة والتي اورد انها مثيلة لما قيل ان المتهم اشتراها من محل مصطفوي والتي هي عبارة عن سكين ذات حافة حادة مستوية تطوي علي مقبض من الطبخ الداكن وهي مشابه للصورة المرفقة بمستند (١) وبالرجوع الي هذه الآداة تبين انه لا يمكن ان يتأتي معها في حال استخدامها وجود نتوءات بالجلد مقابل الحافة العليا أوالسفلي بالوصف الذي وأورده الطبيب الشرعي الامر الذي يجعل من الاستدلالات التي استدل بها هي استدلالات فاسدة ترتبت عليها النتيجة الخاطئة وبالتالي لا يعول علي هذا التقرير كسند ادانة أو دليل من أدلة الثبوت. واورد الطبيب الشرعي واضع التقرير المعترض عليه وصفا اورده بالتقرير الطبي الشرعي المحرر منه وباقواله امام النيابة العامة بدبي وامام عدالة المحكمة الموقرة بجلسة ٠٢/٢١/٨٠٠٢ ان الجرح الموصوف بالعنق والذي نشأت عنه وفاة المجني عليها قد حدث والمذكورة مستلقاة علي ظهرها والجاني اعلاها وانه قام بنحرها ذهابا وايابا ودليله علي ذلك تواجد نتوءات بجلد العنق وكذا تعدد جروح بغضاريف القصبة الهوائية وفي هذا الشأن فانه من وصف جثة المجني عليها ومن كون وزنها ٨٦ كجم وطولها ٨٦١ سم ومن كون ان احدا لم يشر أو يذكر ان المجني عليها قد قامت بانقاص وزنها فانه لا يمكن ان يتأتي وجود نتوءات بالجلد حال نحر المجني عليها وذلك لكون الجلد لا يوجد معه طبقة شحم اسفله تؤدي الي نشوء تلك النتوءات وبالتالي لا يمكن ان ينشأ ذلك عن سكين مستوية الحواف كمثل المشار اليه.. وكما انه لا يمكن نحر المجني عليها وهي مستلقاة علي ظهرها دون حراك حيث انه من الثابت عدم وجود كحوليات أو مواد مخدرة بالعينات المأخوذة من الجثة أي ان المجني عليها لم تكن مخدرة لا تستطيع المقاومة وبالتالي فان استدلالات الطبيب الشرعي هي استدلالات فاسدة ترتبت عليها النتيجة الخاطئة التي توصل اليها في الايعاز بان السكين المستخدمة هي المشار الي بديلها المعروض عليه وحرر بشأنه تقريرا، فضلا عن انه لم يأخذ عينات باثولوجية نسيجية من الجرح الذبحي للوقوف علي العلاقة بين الآداة المستخدمة وحواف الجرح المشار اليه الأمر الذي يعيب هذا التقرير ويجعله لا يعول عليه كسند ادانة في الدعوة الماثلة أو دليل من ادلة الثبوت... ولقد اوضحنا هذا الامر والادلة التي تفند ما اورده سيادته في مناقشة الحالة والرأي. واستنادا الي ما اوردناه آنفا فان الجرح الذبحي الموصوف بمنطقة عنق المجني عليها لا يتأتي حدوثه من مثل السكين المقال باستخدامها والذي قيل ان المتهم محسن منير السكري قد اشتري مثيلها وهو الذي ارتكب بها الواقعة حل المحاكمة فانه نظرا لكون الجرح الذبحي حسب ما ورد وصفه من تواجد نتوءات به لا ينشأ الا من آداة بها أيضا نتوءات وفي هذا الشأن لا يتأتي حدوث ذلك الا من سكين مشرشرة في جزء من الحافة الحادة له سواء كان في جزئها الاخير كما هو موضح في مستند (٢ آلات) والتي هي سكين ماركة بك أيضا أو في المستند (٣) والذي هو ماركة بك ومشرشر من منتصف نصل السكين وخلفيته وهي التي يتأتي منها حدوث النتوءات الموصوفة بالجرح وهي أدوات تختلف كلية عن نصل السكاكين الذي قيل ان المتهم اشتري مثيلها هو المستند (١) الذي هو ماركة بك ايضا الا ان نصله حاد من ناحية وكال من الاخري ولا يتأتي معه حدوث النتوءات بالحافتين العليا أو السفلي للجرح المتواجد بالعنق وهذا يتنافي كلية وكيفية حدوث الجرح الذبحي الامر الذي يدحض الاستناد الذي استند اليه الطبيب الشرعي في هذا الشأن من ان السكين المعروضة عليه هي التي احدثت الجرح المتواجد بالعنق وهو قول يفتقد الي الصواب تماما لفساد الاستدلالات التي استخدمها وبالتالي خطأ النتيجة التي ترتبت علي ذلك خاصة وانه لم يقم بأخذ عينات من حواف الجرح للوقوف علي أسباب تلك النتوءات فضلا عن انه لا يمكن حدوث تلك النتوءات بالغضاريف الحنجرية من مثل وضع المجني عليها بالنسبة للمتهم الامر الذي يجعل التقرير المحرر من سيادته لا يعتبر سند ادانة أودليل ثبوت ويمكن الرجوع الي المراجع العلمية التي اشرنا اليها في مناقشة الحالة والرأي. نود الاشارة الي ان كلا من حواف الجرح القطعي الناشيء عن آلة حادة ذات صفة واحدة من حيث دراسة الحواف، ومختلفة من حيث مدي استواء الحواف في كل جزء من الجرح ويمكن الرجوع في هذا الشأن الي ما اوردناه في البند (٨) من مناقشة الحالة والرأي والمراجع العلمية المقدمة واستنادا الي ماورد بالبند السابق وما قمنا بشرحه فانه نظرا لما ذكره الطبيب الشرعي واضع التقرير موضوع الاعتراض من قول بان السكين مرت علي غضاريف القصبة الهوائية ذهابا وايابا في الوضع الذي قرره لا يمكن ان يتأتي حدوثه لانه لا يوجد ما يقطع به في هذا الشأن لكونه لم يجر فحوصات باثولوجية ونسيجية علي شكل وطبيعة الجروح التي ذكرها بغضاريف القصبة الهوائية فضلا عن ان الجرح الذبحي يبدأ عميقا وينتهي بذات المستوي ويكون شاملا غائرا في انسجة العنق وهو ما يتضح في وصف سيادته في بداية الجرح ونهايته ومن طول الجرح وموضعه بالعنق ولذا فان الاستدلال بالجيئة والذهاب في منطقة القصبة الهوائية هو افتراض ظني لا يرقي لمستوي الدليل حيث لا يوجد ما يؤيده سواء من الوضع الاصابي للمجني عليها لحظة الذبح أومن عدم اجراء فحوص نسيجية أوايجاد علاقة بين الانواع المختلفة للآلة الحادة المقال باستخدامها وعلاقتها بحواف الجرح الذبحي الامر الذي يمثل ما انتهي اليه خطأ في النتيجة لفساد الاستدلالات التي استدل بها مما يجعل التقرير المحرر منه لا يعول عليه كسند ادانة في الدعوي الماثلة. وبالنسبة للجروح التي اوردها سيادته في البنود ٢و٣و٤ من الكشف الطبي الظاهري ينطبق عليها ما ورد بالبند السابق من قصور الطبيب الشرعي في فحص حواف هذه الجروح لايجاد العلاقة بين طبيعة الاداة المحدثة وهل نشأت من اداة ذات حافة ملساء أو مشرشرة الامر الذي يعيب التقرير المحرر منه لعدم اجراء الفحوص النسيجية مما يجعل الاستدلالات التي استدل بها فاسدة يترتب عليها النتيجة الخاطئة، اضف الي ذلك ان الجرح الموصوف بالبند (٣) لم يحقق طوله أو يفسر كيفية ان عرض هذا الجرح ٥.٣ سم في حين ان اقصي عرض للسكين هو ٥.٢ وان الجرح المقابل ٥٢.٠ مم مما يجعل ذلك قصورا في الوصف والتكيف الاصابي والعلاقة مع الآلة المحدثة. وبتاريخ ٠٢/٢١/٨٠٠٢ أورد الطبيب الشرعي بالنسبة للجرح الموصوف مقابل الترقوة انه غير نافذ للتجويف الصدري واورد ايضا بالتقرير المحرر منه تعليلا لعدم النفاذ بان الاداة اصطدمت بالترقوة ولم يشر الي كسر بالعظام نشأ عن هذا الاصطدام وهو ما يمكن ان يتحدد معه حالة وطبيعة الاداة المستخدمة. واورد الطبيب الشرعي بالبند (٦) من الكشف الطبي الظاهري وجود تكدم وجرح بالشفة العليا والسفلي مقابل القاطع وعلل ذلك بكون الجاني كان يحاول كتم صراخ المجني عليها وليس من المعقول ان يرتكب الفعلين فعل الذبح وكتم الصراخ والمجني عليها مستلقاة علي ظهرها في الوضع الذي قرره في آن واحد وكذا مروره علي العنق بالسكين ذهابا وإيابا ويتنافي مع المنطق ما ذكره من تعليل خاصة وان تحاليل دماء المذكورة والعينات الحشوية المأخوذة من جثتها جاءت خالية من المواد المخدرة والكحولية وهو ما يعني ان تكون المجني عليها غير مغيبة الوعي. لم يقم الطبيب الشرعي بأخذ عينات من الآثار التكدمية الموصوفة بالفخذ (خلفية الفخذ) والشفتين وذلك لاجراء الفحص الباثولوجي للوقوف علي العمر الزمني لتلك التكدمات باستخدام النشاط الخلوي وايضا لتحديد علاقتها بالواقعة وانما اعتمد علي النظرة العامة وهو ما يتعارض مع اصول العلوم الطبية الشرعية والفحص الطبي الشرعي الذي يعتمد تأكيديا علي الدراسة النسيجية الخلوية وهو ما افتقده الامر الذي يجعل هذا التقرير لا يعول عليه كسند ادانة. نتفق وما اورده سيادته وكون التكدم الموصوف بالساق والذي وصفه بلون اخضر لا يعاصر التاريخ المعطي للواقعة بل سابق علي تاريخ الواقعة. قدم لعدالة المحكمة الموقرة عدد من حوافظ المستندات في شأن الرسوب الرمي الدموي والتيبس الرمي ومعدل انخفاض درجة الحرارة والاصابات الجرحية وقام بالتعليق عليها بما يتعارض وما استخدمه كمثل قياسات اعتمد عليها في تحديد المدة المنقضاية الي الوفاة وكيفية تحديد الاداة المستخدمة وما اعتمد عليه واشار اليه في التقرير الطبي الشرعي الذي قدمه الأمر الذي يشكك في مصداقية التقرير المحررومدي تناسبه مع كيفية حدوث الواقعة والمدة المنقضاية علي الوفاة الامر الذي جعله يحاول جاهدا الايعاز بان الوفاة حدثت فيما بين الساعة الثامنة واثنتين وخمسون دقيقة والساعة التاسعة واربع ثوان علي غير الحقيقة خاصة وان المتهم تأكد وجوده للمحاسبة بالفندق الذي كان يقيم به الساعة التاسعة والنصف صباحا. واورد تقرير المختبر الجنائي المرقم ٥٦٧٣/٨٠٠٢/ت٨٥٢ والخاص بفحص كالون باب الشقة عدم استخدام العنف في ذلك مع عدم تواجد آثار علي الحافة الداخلية والخارجية للباب مما يعني ان الباب قد فتح بمفتاح حقيقي واظهر الفحص ان لسان الكالون لم يكن محكم الاغلاق أو كون ميكانيكية عمل الكالون سليمة وفي هذا الشأن لو كان الباب قد فتح من الداخل ما كان مفتاح الكالون قد خرج من طبلة الكالون ولظل متواجدا به ويمنع فتح الباب من الخارج وهو ما يؤكد ان باب الشقة قد فتح من الخارج بمفتاح حقيقي ممن كان بحوزته ذلك المفتاح وهو ما يعني عدم صدق الرواية والتحريات التي تشير الي ان المتهم طرق الباب وقامت المجني عليها بفتحه حيث قام بارتكاب تلك الواقعة وقت ارتكاب الواقعة. البصمة الوراثية وبالنسبة لما اوردته الخبيرة الدكتورة فريدة الشمالي عن فحص البصمة الوراثية للحمض النووي علي القميص المعثور عليه بموقع الحادث في الطابق ١٢ فلقد اوردت انها وجدت تلوثات دموية بمقدم وخلفية القميص وحددت سيادتها اماكن اخذ العينات ولم تشر انها اخذت عينة من ياقة القميص يوي المناطق التي حددتها بالتقرير والسابق الاشارة اليها وهي مقدم فتحة القميص كما انها لم تشر لوجود آثار لتماسك أو تمزقات بالقميص موضوع الفحص وافادت ان العينة المرفوعة من فتحة القميص الامامية تبين انها عائدة للمجني عليها وشخص آخر وقطعت في التقرير المحرر منها ان ما اخذته للفحص هو من فتحة القميص الامامية وامام النيابة العامة بدبي اقرت بذلك (صفحة ٤٨١ من تحقيقات النيابة العامة بدبي) وبالرجوع الي تحقيقات النيابة العامة بجمهورية مصر العربية وحال مناظرة المتهم لم يشر بتواجد اصابات به ممكن ان ينشأ عنها وجود دم منه مختلط بدم المجني عليها ويؤيد ذلك عدم وجود آثار عنف أيضا بالقميص موضوع الفحص وهو يدحض ما اوردته سيادتها في هذا الشأن ويؤيد ذلك أيضا عدم العثور علي عينة من هذا الاثر المختلط من قبل الطبيبة الشرعية المعملية هبة العراقي التي قامت بالتحليل في معامل مصلحة الطب الشرعي فضلا عن انه عند طلب العينة التي قيل انها احتفظ بها بدبي لم ترد وقيل انها استهلكت في التجارب الامر الذي يشكك في جدية الفحص والتجارب التي اجريت بدولة الامارات العربية. اشير بالسطر (٣١) من تقرير الدكتورة فريدة الشمالي الي ان عينة الدم المختلط قد حفظت بثلاجة ادارة المختبرات الجنائية لحين ورود عينة مرجعية (من دم المتهم) وبالرجوع الي تقرير الدكتورة هبة العراقي نجد ان الاختبارات التي اجرتها في المقارنة قد اجريت علي الجداول المرسلة من دبي وليست علي عينة الدم المختلط أو العينة المحفوظة بداخل ثلاجة الادلة الجنائية بدبي وهو ما يبطل اجراءات المقارنة اصلا لان الاصل هو اجراء المقارنات بين المرجعية الاصلية وهي عينة الدم المأخوذة من المتهم من العينة المحفوظة بالثلاجة وليست جداول وفي اقل الاموراجراء المقارنات بين باندات الفحص بدبي وباندات الفحص بجمهورية مصر العربية ـ الجزء الجيلاتيني الذي تحفظ به المرجعيات ـ الامر الذي يجعل من التقرير المحرر بمعرفة الدكتورة هبة العراقي قد بني علي استدلالات قاصرة معيبة لا ترقي لمستوي الدليل والقطع خاصة وان سيادتها قد اشارت لعدم عثورها بالاماكن المشار اليها بوجود تلك البصمة الوراثية المختلطة. من الثابت انه قد اشير بتحقيقات نيابة دبي ان المتهم محسن منير السكري وفقا لما اوردته الشاهدة السكندرا التي تم التحقيق معها في دبي والتي اوردت ان المتهم قد واقعها جنسيا يوم ٧٢ قبل الواقعة بيوم وانه قد غادرها الساعة الثامنة من صباح يوم ٨٢/٨/٨٠٠٢ وهو صبيحة يوم الواقعة وانه قد استخدم واقيا ذكريا في ذلك وانه لم يشر اليه حال فحص غرفة المتهم بالفندق الذي كان يقيم فيه او فحص أي تلوثات بالفراش فان ذلك يثير الشكوك حول استخدام جزء من ذلك في ايجاد علاقة بين الملابس المعثور عليها والمتهم خاصة ان الدكتورة فريدة الشمالي قد تراجعت في اقوالها امام عدالة المحكمة الموقرة وقررت بمواضع اخري انها اخذت منها العينة وكما تراجعت ايضا وصححت اخطاء بالجداول التي تم علي اساسها المقارنة بمصر الامر الذي يشكك في مصداقية التقرير المحرر منها فضلا عن انها لم تقدم العينة التي قيل انها حفظت بثلاجة المعامل الجنائية بدبي واخيرا ما قررته الدكتورة هبة العراقي في تقريرها في تعليلها من كون العينة المختلطة قد تكون دما أو لعابا وبالتالي فانها يمكن ان تكون من سائل منوي بالثلاجة مما يشكك في طبيعة التلوث المتواجد بالبصمة الوراثية خاصة ايضا ان القميص المعثور عليه قد ثبت رفعه من الاحراز بمعرفة ادارة التحريات الجنائية للبحث عن مكان الشراء واعيد تسليمه للدكتورة فريدة الشمالي قبل اجراء التحاليل لفحص القميص عن الحمض النووي. ان الدكتورة فريدة الشمالي واضعة تقرير فحص الحمض النووي قررت امام عدالة المحكمة الموقرة باقوالها انها اخذت عينات من مقدم وخلفية ياقة القميص وهي اماكن احتكاك يمكن ان يوجد بها خلايا بشرية وهي امر لم تشر اليه في التقرير المحرر منها عن اماكن البصمة الوراثية المشتركة التي اشارت وكونها اخذتها من مقدم بموضع التلوث الدموي بالصدر وقررت ايضا امام عدالة المحكمة الموقرة بجلسة ٠٢/٢١/٨٠٠٢ ان ما قامت بفحصه هي عينة مختلطة لدم ـ ذكر أو أنثي ـ أو دم أي شخص آخر. انه كان يتعين علي الدكتورة فريدة الشمالي وبحوزتها القميص المضبوط بالطابق (١٢) وكذا البنطلون ان تأخذ غسولا من تحت ابطي القميص من الداخل وحجر البنطلون من السطح الداخلي مقابل الفخذين من الداخل لفحص كنهة أي تلوثات متواجدة بهذه الاماكن حيث انها اماكن اكثر التصاقا بالجسم من ياقة القميص الذي أوردت انها اخذت غسولا منه امام عدالة المحكمة خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع معدل الحرارة بالامارات وهو ما لم تشر انها قامت به سواء امام عدالة المحكمة الموقرة أو بتقاريرها الامر الذي يشكك في مصداقية ما قررته.. وعليه واستنادا الي ما اوردناه آنفا فاننا نقرر ان السيد محسن منير السكري المتهم في القضية عاليه استنادا الي ما ورد بالتغيرات الرمية التي طرأت علي جثة المجني عليها سوزان تميم والتي يعتبر انها قد تمت في ظروف عادية وهي تواجد الجثة في مكان يعتبر من الاماكن غير المغلقة نظرا لاتساع مساحته وتواجد التكييف المركزي مع درجة حرارة من ٥٢ الي ٦٢ درجة مئوية وهي تعتبر ظروفا مناسبة وكون هذه التغيرات تحدث في الظروف الطبيعية العادية ومع كون المذكورة حسبما اشير بالتقرير الطبي الشرعي في وصف الجثة انها كانت ترتدي ملابس خفيفة وهو ما يعجل بسرعة انخفاض معدل درجة الحرارة فضلا عن ان الرسوب الرمي الدموي قد وجد محصورا في منطقتين فقط دون سواهما ومع كون الطبيب الشرعي لم يشر وكون المذكورة كانت تعاني من سيولة بالدم نتيجة أية عوامل أو آثار فضلا عن انه لم يرد ان المذكورة كانت مخدرة حال ارتكاب الواقعة فضلا عن عدم تواجد ثمة امراض تؤثر وتؤدي الي ارتفاع معدل درجة حرارتها قبل الواقعة أو آثار تؤدي الي حدوث تأثير علي الجهاز العصبي كمثل مرض الصرع وخلافه من الامراض التي تؤدي الي حدوث تشنجات فان كل ذلك يقطع وفقا للمعايير المستخدمة في تحديد المدة المنقضاة علي الوفاة وهي معدل انخفاض درجة الحرارة والتيبس الرمي وهي المعايير التي اتخذها الطبيب الشرعي لتحديد ذلك اضافة الي الرسوب الرمي الدموي فان كل ذلك كان في الظروف التي ينعقد معها تحديد زمن الوفاة دون مؤثرات وبالتالي ولما كانت هذه التغيرات الرمية متتالية ومتزامنة في اوقات حدوثها لذلك فانه من استخدام تلك المتغيرات تكون الوفاة منحصرة فيما بين سبع لست ساعات قبل مناظرة المذكورة من قبل الطبيب الشرعي واضع التقرير وهي الساعة الحادية عشرة مساء أي ان الوفاة تكون في حدود ما بين المتهم محسن منير السكري علي مسرح الوفاة حيث انه من الثابت انه كان يتم محاسبته للفندق الساعة التاسعة والنصف صباحا وانه كان متواجدا بالمطار الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وانه استقل الطائرة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت دبي وبتوقيت القاهرة وصلت طائرته الساعة الخامسة مساء أو كانت علي مشارف الوصول وهو ما ينفي عن المذكور تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار للمجني عليها سوزان عبدالستار تميم بامارة دبي.</TD></TR> <TR> <td style="WIDTH: 3%; HEIGHT: 21px" vAlign=top align=right></TD></TR></TABLE> |
مواضيع مماثلة
بحـث
ازرار التصفُّح
التبادل الاعلاني
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 281 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 281 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 281 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 6:38 am
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الوفد تنفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي الاستشاري في قضية مقتل سوزان تميم
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970