ما هو حكم الصلاة فى مساجد الاولياء وامهات ؟
الاربعاء,26 مايو , 2010 -17:41
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : ذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة ، وخالف الحنابلة في ذلك فقالوا بعدم صحّة الصّلاة في المقبرة مطلقاً ، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَزَادَ مُسْلِمٌ "وَالنَّصَارَى" وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ( كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ) وَفِيهِ : "أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ".
وَاِتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ إلَيْهَا ، أَوْ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ؛ وَفِي مُسْلِمٍ : ( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا ) .
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ ؛ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ ، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا ، اتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَهُمْ ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارِ صَالِحٍ ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا لِتَعْظِيمٍ لَهُ ؛ وَلَا لِتَوَجُّهٍ نَحْوَهُ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ .
وقد ردّ بعض العلماء على ذلك: قَوْلُهُ لَا لِتَعْظِيمٍ لَهُ يُقَالُ : اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ بِقُرْبِهِ وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ بِهِ تَعْظِيمٌ لَهُ ، ثُمَّ أَحَادِيثُ النَّهْيِ مُطْلَقَةٌ وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِلَّةَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ .
الاربعاء,26 مايو , 2010 -17:41
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : ذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة ، وخالف الحنابلة في ذلك فقالوا بعدم صحّة الصّلاة في المقبرة مطلقاً ، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَزَادَ مُسْلِمٌ "وَالنَّصَارَى" وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ( كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ) وَفِيهِ : "أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ".
وَاِتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ إلَيْهَا ، أَوْ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ؛ وَفِي مُسْلِمٍ : ( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا ) .
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : لَمَّا كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ ؛ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ ، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا ، اتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَهُمْ ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارِ صَالِحٍ ، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا لِتَعْظِيمٍ لَهُ ؛ وَلَا لِتَوَجُّهٍ نَحْوَهُ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ .
وقد ردّ بعض العلماء على ذلك: قَوْلُهُ لَا لِتَعْظِيمٍ لَهُ يُقَالُ : اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ بِقُرْبِهِ وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ بِهِ تَعْظِيمٌ لَهُ ، ثُمَّ أَحَادِيثُ النَّهْيِ مُطْلَقَةٌ وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِلَّةَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ .