mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 24 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 24 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 337 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 11:47 am

نوفمبر 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية


    ما حكم الدين اذا استخدمت وسيلة منع حمل بدون علم زوجى لانه مريض بمرض وراثى يؤثر على الجنين ؟

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    ما حكم الدين اذا استخدمت وسيلة منع حمل بدون علم زوجى لانه مريض بمرض وراثى يؤثر على الجنين ؟ Empty ما حكم الدين اذا استخدمت وسيلة منع حمل بدون علم زوجى لانه مريض بمرض وراثى يؤثر على الجنين ؟

    مُساهمة من طرف  الثلاثاء يونيو 22, 2010 8:14 am

    ما حكم الدين اذا استخدمت وسيلة منع حمل بدون علم زوجى لانه مريض بمرض وراثى يؤثر على الجنين ؟


    الاحد,16 مايو , 2010 -16:31


    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : أولا:الْغَرَضُ مِنْ الزواج هُوَ طَلَبُ النَّسْلِ ؛ لما رُوي عَنْ أَنَسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.
    وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( : انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.
    وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : ( جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ) .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
    قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هُوَ مَنْدُوبٌ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ يُرْجَى مِنْهُ النَّسْلُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْوَطْءِ شَهْوَةٌ ، وَكَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ رَغْبَةٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ غَيْرَ الْوَطْءِ فَأَمَّا مَنْ لَا نَسْلَ لَهُ وَلَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَلَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ فَهَذَا مُبَاحٌ فِي حَقِّهِ إذَا عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ.
    ثانيا : اليقين لا يزول بالشك ، فمادام ليس هناك إجماع بين الأطباء ، فلامانع من الإنجاب ، وتطييب خاطر الزوج

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 8:40 pm