هل يجب غسل الشعر عند الغسل من الجنابة أو الحيض؟
الاحد,16 مايو , 2010 -15:53
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :نعم ، لا بد من غسل الشعر ؛ لأنه من أركان الغسل ، أما وجوب وصول الماء إلى جذور الشعر فلا يجب على الصحيح بل يستحب.
لما رُوي عَنْ (أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْحَيْضَةِ ؟ فَقَالَ : لَا إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ).رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، لَكِنَّ لَفْظَهُ " أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي" بَدَلَ شَعْرِهِ.
وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ ( بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُءُوسِهِنَّ أَوْ مَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفْرَاغَاتٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وهذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى أُصُولِهِ وَهِيَ مُبْتَلَّةٌ.
الاحد,16 مايو , 2010 -15:53
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :نعم ، لا بد من غسل الشعر ؛ لأنه من أركان الغسل ، أما وجوب وصول الماء إلى جذور الشعر فلا يجب على الصحيح بل يستحب.
لما رُوي عَنْ (أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْحَيْضَةِ ؟ فَقَالَ : لَا إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ).رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، لَكِنَّ لَفْظَهُ " أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي" بَدَلَ شَعْرِهِ.
وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ ( بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُءُوسِهِنَّ أَوْ مَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفْرَاغَاتٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وهذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى أُصُولِهِ وَهِيَ مُبْتَلَّةٌ.