يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح والخلاف لفظي، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ مبدأ وقت الصّبح طلوع الفجر الصّادق ويسمّى الفجر الثّاني، وسمّي صادقاً ، لأنّه بيّن وجه الصّبح ووضّحه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضاً.
أمّا نهاية وقت الصّبح، فعند جمهور الفقهاء طلوع الشّمس، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (إنّ للصّلاة أوّلاً وآخراً، وإنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجرُ، وآخره حين تطلعُ الشّمسُ).
أمّا نهاية وقت الصّبح، فعند جمهور الفقهاء طلوع الشّمس، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (إنّ للصّلاة أوّلاً وآخراً، وإنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجرُ، وآخره حين تطلعُ الشّمسُ).