يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أفتى الشيخ عطية صقر (رحمه الله) بما نصه: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنهاكم عن ذلك" وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها".
تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم : محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن ، وليس ذلك مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره .
لكن العراقى قال : الظاهر أنه لا فرق ، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة ، بل يحرم الدفن فى المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا .
وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة ، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة .
والذين قالوا بصحتها مختلفون ، فقال بعضهم : هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره . وقال آخرون : محل الكراهة إذا كان القبر أمامه ، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة فيه أو إليه . أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة .
والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة . أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد ، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة .
وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر ، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة