mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 69 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 69 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 337 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 11:47 am

نوفمبر 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية


    هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور وهل هناك ضوابط وأود ذكر الأدلة علي ذلك؟

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور وهل هناك ضوابط وأود ذكر الأدلة علي ذلك؟  Empty هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور وهل هناك ضوابط وأود ذكر الأدلة علي ذلك؟

    مُساهمة من طرف  الجمعة مايو 27, 2011 10:49 am




    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أفتى الشيخ عطية صقر (رحمه الله) بما نصه: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنهاكم عن ذلك" وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها".

    تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم : محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن ، وليس ذلك مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره .

    لكن العراقى قال : الظاهر أنه لا فرق ، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة ، بل يحرم الدفن فى المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا .

    وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة ، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة .

    والذين قالوا بصحتها مختلفون ، فقال بعضهم : هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره . وقال آخرون : محل الكراهة إذا كان القبر أمامه ، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة فيه أو إليه . أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة .

    والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة . أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد ، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة .

    وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر ، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:57 am