هناك آية في القرآن الكريم ، تذكر أن الزنا حرام ، وهو من الكبائر ، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب ، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون : إن السبب قد عولج ، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل ، وإنه لا مانع من الزنا مادام أن السبب قد زال ، فما هو رد سماحتكم على ذلك ؟
ج 2 : الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، سواء أدركت علة التحريم فيه ، وهي حفظ الأنساب ، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء ، أم لم تدرك ، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة ، أو غير معللة ، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس ، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة ، ولو فرضنا أنه العلة فقط ، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل ؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله ، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد ؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده ، وفيما يقضيه ويقدره ، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه ، وما كان ربك نسيا .
ج 2 : الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، سواء أدركت علة التحريم فيه ، وهي حفظ الأنساب ، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء ، أم لم تدرك ، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة ، أو غير معللة ، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس ، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة ، ولو فرضنا أنه العلة فقط ، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل ؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله ، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد ؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده ، وفيما يقضيه ويقدره ، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه ، وما كان ربك نسيا .