١٥/ ٣/ ٢٠١٢
أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون «حد الحرابة» المقدم من نائب سلفى للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، فيما أعلن عدد من علماء وشيوخ الأزهر تأييدهم وترحيبهم الشديد بالمشروع الذى تقدم به النائب «السلفى» عادل يوسف العزازى، عن حزب النور «السلفى» وهو مشروع قانون تطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق، حيث تم تحويل المشروع من قبل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس قد وجهت الدعوة إلى شيخ الأزهر لحضور مناقشة مشروع القانون. من جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لـ«المصرى اليوم»: «من الملاحظ أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جدا، وأصبحت تمثل هماً قومياً وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقوداً داخل الوطن»، مشيراً إلى أن القوانين دائما تكون ملك الواقع، وأن الشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، ولابد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف «عثمان» أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والمجتمع والدولة بأسرها بل وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لابد أن نستيقظ ونلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة مصداقا لقول المولى عز وجل «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
وأوضح «عثمان» أن هذه الآية الكريمة بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكن لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، كعقوبة السرقة أما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس قطع اليد فقط، وأما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع ، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل الحتمى «أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجانى فلا يقتص منه»، وإنما فى جريمة الحرابة لابد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص، وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها.. وهكذا.
وقال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن هناك من الجرائم ما يستحدث ويستحق تطبيق حد الحرابة، فقديما كنا نتحدث عن سرقة المال أو ترويع الآمنين والقتل، لكن علينا أن نحدد الآن عقوبات واضحة فيمن يقطعون الطرق العامة ويعطلون مصالح البلاد والعباد.
وأشار «نصير» إلى أن هذا الاقتراح يحتاج إلى المزيد من الدراسة لتحديد الحالات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع وتستوجب تطبيق «حد الحرابة».
وقال الدكتور جودة عبد الغنى بسيونى ، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ، إن تطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الأبرياء والأمنين يتفق تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الوقت الذى نعانى فيه من انتشار الجرائم وحالات السطو المسلح واستهداف الأبرياء. وأوضح «بسيونى» أن العقوبة هنا متدرجة وتقدر بحسب ما يراه ولى الأمر، فالجريمة إفساد فى الأرض وأخذ المال بالإكراه يعد حرابة وكل ما يرتكب من جرائم وترويع الآمنين يحتاج لتطبيق أشد ألوان العقوبات.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تأييدها التام لتطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الآمنين قائلة: «أوافق بشدة على تطبيق هذا الحد فى الوقت الراهن لأن الجريمة انتشرت بصورة كبيرة وتهديد أمن وأمان المجتمع واضح للجميع، ولابد من مواجهة كل هذا بمنتهى القسوة والقوة حتى تكون وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه ترويع الأبرياء حتى تتوقف تماما هذه الفوضى والبلطجة التى أصبحنا نعيش فيها وتحاصرنا فى كل مكان».
أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون «حد الحرابة» المقدم من نائب سلفى للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، فيما أعلن عدد من علماء وشيوخ الأزهر تأييدهم وترحيبهم الشديد بالمشروع الذى تقدم به النائب «السلفى» عادل يوسف العزازى، عن حزب النور «السلفى» وهو مشروع قانون تطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق، حيث تم تحويل المشروع من قبل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس قد وجهت الدعوة إلى شيخ الأزهر لحضور مناقشة مشروع القانون. من جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لـ«المصرى اليوم»: «من الملاحظ أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جدا، وأصبحت تمثل هماً قومياً وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقوداً داخل الوطن»، مشيراً إلى أن القوانين دائما تكون ملك الواقع، وأن الشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، ولابد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف «عثمان» أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والمجتمع والدولة بأسرها بل وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لابد أن نستيقظ ونلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة مصداقا لقول المولى عز وجل «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
وأوضح «عثمان» أن هذه الآية الكريمة بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكن لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، كعقوبة السرقة أما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس قطع اليد فقط، وأما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع ، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل الحتمى «أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجانى فلا يقتص منه»، وإنما فى جريمة الحرابة لابد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص، وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها.. وهكذا.
وقال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن هناك من الجرائم ما يستحدث ويستحق تطبيق حد الحرابة، فقديما كنا نتحدث عن سرقة المال أو ترويع الآمنين والقتل، لكن علينا أن نحدد الآن عقوبات واضحة فيمن يقطعون الطرق العامة ويعطلون مصالح البلاد والعباد.
وأشار «نصير» إلى أن هذا الاقتراح يحتاج إلى المزيد من الدراسة لتحديد الحالات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع وتستوجب تطبيق «حد الحرابة».
وقال الدكتور جودة عبد الغنى بسيونى ، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ، إن تطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الأبرياء والأمنين يتفق تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الوقت الذى نعانى فيه من انتشار الجرائم وحالات السطو المسلح واستهداف الأبرياء. وأوضح «بسيونى» أن العقوبة هنا متدرجة وتقدر بحسب ما يراه ولى الأمر، فالجريمة إفساد فى الأرض وأخذ المال بالإكراه يعد حرابة وكل ما يرتكب من جرائم وترويع الآمنين يحتاج لتطبيق أشد ألوان العقوبات.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تأييدها التام لتطبيق «حد الحرابة» على البلطجية ومن يروعون الآمنين قائلة: «أوافق بشدة على تطبيق هذا الحد فى الوقت الراهن لأن الجريمة انتشرت بصورة كبيرة وتهديد أمن وأمان المجتمع واضح للجميع، ولابد من مواجهة كل هذا بمنتهى القسوة والقوة حتى تكون وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه ترويع الأبرياء حتى تتوقف تماما هذه الفوضى والبلطجة التى أصبحنا نعيش فيها وتحاصرنا فى كل مكان».