mogameh

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogameh

المنتدي الخيالي

التبادل الاعلاني

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 337 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 11:47 am

نوفمبر 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية


    المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً و٥ سنوات سجناً لأصحاب الإعلانات المضللة

    avatar


    تاريخ التسجيل : 01/01/1970

    المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً و٥ سنوات سجناً لأصحاب الإعلانات المضللة Empty المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً و٥ سنوات سجناً لأصحاب الإعلانات المضللة

    مُساهمة من طرف  الأربعاء أبريل 04, 2012 9:55 am

    ٤/ ٤/ ٢٠١٢


    حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع قانون التموين الجديد، الذى أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار سعيها لضبط الأسواق وتوحيد منظومة قوانين التموين فى مصر ومواجهة «مافيا» تهريب السلع، التى تضر بالاقتصاد القومى، والذى تم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويحمل اسم «قانون شؤون التموين وتوازن الأسعار والأرباح».

    ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات أصحاب الإعلانات التى تستهدف رفع الأسعار. وعلى الرغم من أنه يحرر عملية تحديد الأسعار، إلا أنه منح وزير التموين الحق فى تحديد هامش ربح لا يتجاوز ٣٠%. وأقر عقوبة تصل للحبس ٦ شهور للمخالفين. كما منح المشروع وزير التموين الحق فى فرض قيود على إنتاج وتداول بعض السلع وحظر امتناع «المنتجين» و«المتاجرين» للسلع التموينية بالامتناع عن العمل.

    ووفقا لنصوص مشروع القانون الجديد. يحظر شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق الجهات التابعة للحكومة لغير الاستعمال الشخصى. كما يحظر خلط المواد التموينية والبترولية المسعرة، جبريا، بغيرها من المواد الأخرى، أياً كانت، أو تغيير مواصفاتها، كما يحظر بيعها بعد خلطها وتغيير مواصفاتها.

    كما يقضى القانون بتشديد العقوبة الخاصة بالتلاعب بالمواد المدعمة من قبل الدولة، التى يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وبالوضع الاقتصادى للبلاد. بالحبس مدة لا تتجاوز الـ٥ سنوات ولا تقل عن ٦ شهور مع غرامة مالية تتراوح بين ١٠ آلاف و١٠٠ ألف جنيه. وتصل إلى حد الإعدام أو السجن المشدد لكل من أضر بالوضع الاقتصادى، خاصة إذا كانت البلاد فى حالة حرب أو أشبه بذلك. كما تقضى بإلزام المتهم بسداد قيمة الأشياء المضبوطة بسعر السوق الحرة وقت الضبط لصالح الجهة المالكة لتلك المواد.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل» خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه أو الاثنتين معا كل من روج إعلانات مضللة يقصد من ورائها رفع السعر أو بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، مع جعل عقوبة السجن وجوبية.

    ويقوم وزير التموين، وفقاً للمشروع، بتحديد هامش ربح لحلقات بيع وتداول السلع والمواد، بحيث لا تتجاوز ٣٠٪ لجميع حلقات التداول، منها ١٠% للمنتج أو المستورد، و١٠% لتجار نصف الجملة والجملة، و١٠ لتجار التجزئة.

    ويحظر المشروع تداول السلع والمواد والخدمات فى جميع حلقات التداول دون أن تكون مصحوبة بالفواتير المعتمدة والدالة على مصدرها «بيان التاجر – السجل التجارى –البطاقة الضريبية – الصنف المباع - الكمية المباعة – تاريخ البيع- قيمة البيع- إلى جانب الإعلان عن سعر المنتج».

    ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يحق للوزير فرض قيود على إنتاج أى مادة أو سلعة وتداولها أو استهلاكها، بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات بتراخيص تصدرها وزارة التموين فى هذا الصدد فى ظروف يراها الوزير ضرورية.

    كما يعطى الوزير الحق فى فرض قيود على نقل أى سلعة أو مادة من أى جهة أو من مكان إلى آخر، وكذلك منح الرخص وتحديد الاشتراطات الخاصة بإنشاء أو تشغيل المنشآت التموينية التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أى مادة أو سلعة تموينية، وبما لا يخل بأحكام القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤، كما يحدد وجهة الاستيراد وواسطة النقل.

    ويقضى مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ٥ آلاف جنيه أو العقوبتين معاً كل من تجاوز بالبيع بأعلى من هامش الربح الذى يحدده وزير التموين والمقدرة نسبته الـ٣٠% من السعر. أو لعدم الإعلان عن بيانات المنتج المعروض للبيع.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ ألف كل من يقوم ببيع السلع دون فاتورة توضح بيانات التاجر والسجل التجارى والبضاعة المباعة والصنف والكمية وتاريخ البيع وسعر المنتج.

    وشدد مشروع القانون على جرائم بيع السلع التى تدعمها الدولة، حيث يقضى بالحبس مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين ٣٠ و١٠٠ ألف جنيه. تتضاعف فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم بحديها الأدنى والأقصى. وإذا تثبت على مرتكب الجرم المخالفة يغلق له مقر البيع لمدة ٦ شهور ويلغى الترخيص فى حالة التكرار.


    المؤبد أو الإعدام لكل من أضر بالاقتصاد عمداً و٥ سنوات سجناً لأصحاب الإعلانات المضللة Photo

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:18 pm