٩/ ٤/ ٢٠١٢
«الخلع أمر ثابت شرعاً لا يمكن إلغاؤه».. بهذه الفتوى القاطعة رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أن الخلع «صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء».
وقال «العمدة» فى مشروعه: «إن الشريعة الإسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة بزعم إنقاذ المرأة الشرقية، ثم تخضع لهم الدولة وتضيف مادة الخلع لقانون الأحوال الشخصية، لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى».
وأضاف: «إن الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز أن يحل القاضى محل الزوج، ونص المادة جاء متفقاً مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء».
وتساءل «العمدة»: «ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها؟!».
فى المقابل، رفض مندوبو وزارة العدل ودار الافتاء والأزهر مشروع القانون، مؤكدين أن الخلع «أمر ثابت شرعاً لا يمكن إلغاؤه».
وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ممثل الأزهر الشريف: «كنت عضواً فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية، ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون، ولم نكن نبتغى إلا وجه الله».
وأضاف «النجار»: «إن الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء، فالخلع يتفق مع مقصد إسلامى جليل، فلا يجوز أن يحكم الإسلام على امرأة أن تعيش مع رجل لا ترغب فيه، وإذا كانت المرأة راغبة فى الزواج من رجل آخر، فهذا أدعى أن يقيم الخلع، فلا يجب أن يتمسك الرجل بامرأة لا ترضاه وتريد غيره».
وقال ناصر الحافى، وكيل اللجنة: «إن الواقعة التى أقر بها الرسول حكم الخلع لم تتكرر فى التاريخ الإسلامى، والشريعة تدور وجوداً وعدماً مع الناس، فكيف نطبق حكماً لم يتكرر إلا مرة واحدة».
فرد المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل: «سواء تكررت الواقعة أم لم تتكرر فإنها حق موجود فى الشريعة ولا يعنى ذلك إلغاءها لأنها مثبتة شرعاً».
«الخلع أمر ثابت شرعاً لا يمكن إلغاؤه».. بهذه الفتوى القاطعة رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أن الخلع «صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء».
وقال «العمدة» فى مشروعه: «إن الشريعة الإسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة بزعم إنقاذ المرأة الشرقية، ثم تخضع لهم الدولة وتضيف مادة الخلع لقانون الأحوال الشخصية، لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى».
وأضاف: «إن الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز أن يحل القاضى محل الزوج، ونص المادة جاء متفقاً مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء».
وتساءل «العمدة»: «ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها؟!».
فى المقابل، رفض مندوبو وزارة العدل ودار الافتاء والأزهر مشروع القانون، مؤكدين أن الخلع «أمر ثابت شرعاً لا يمكن إلغاؤه».
وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ممثل الأزهر الشريف: «كنت عضواً فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية، ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون، ولم نكن نبتغى إلا وجه الله».
وأضاف «النجار»: «إن الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء، فالخلع يتفق مع مقصد إسلامى جليل، فلا يجوز أن يحكم الإسلام على امرأة أن تعيش مع رجل لا ترغب فيه، وإذا كانت المرأة راغبة فى الزواج من رجل آخر، فهذا أدعى أن يقيم الخلع، فلا يجب أن يتمسك الرجل بامرأة لا ترضاه وتريد غيره».
وقال ناصر الحافى، وكيل اللجنة: «إن الواقعة التى أقر بها الرسول حكم الخلع لم تتكرر فى التاريخ الإسلامى، والشريعة تدور وجوداً وعدماً مع الناس، فكيف نطبق حكماً لم يتكرر إلا مرة واحدة».
فرد المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل: «سواء تكررت الواقعة أم لم تتكرر فإنها حق موجود فى الشريعة ولا يعنى ذلك إلغاءها لأنها مثبتة شرعاً».