إلزام الداخلية بمنح تصاريح إقامة للأجنبيات المتزوجات من مصريين
آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2010 11:58 ص بتوقيت القاهرة
var addthis_pub = "mohamedtanna";
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2010 11:58 ص بتوقيت القاهرة
var addthis_pub = "mohamedtanna";
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
قضت أمس محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى بإلزام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بمنح تصاريح إقامة فى مصر لجميع الأجنبيات المتزوجات من مصريين، إعلاء لمبدأ تماسك الأسرة المنصوص عليه فى الدستور وقاعدة عدم التفريق بين الزوجين كأساس لتماسك المجتمع.
وحكمت المحكمة بمنح تصريح الإقامة لسيدة بوسنية تزوجت عرفيا من مصرى يكبرها بـ27 عاما ثم أثبتت صحة زواجها بحكم نافذ من محكمة الأسرة، وقالت المحكمة إن المشرع أوجب على كل أجنبى الحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية قبل الإقامة فى مصر وعند نهاية فترة التصريح لا يمكنه البقاء تحت أى بند، وقسم المشرع تصاريح الأجانب إلى خاصة وعادية ومؤقتة تصدر جميعها بسلطة وزارة الداخلية.
وأضافت المحكمة أن الوزارة رفضت منح الزوجة البوسنية التصريح بحجة أن الزواج غير جاد بسبب الفارق السنى الكبير بين الطرفين، وأن الزوجة تهدف إلى تقنين وضعها فى مصر لكن المحكمة اعتبرت هذا الادعاء مخالفا للمبادئ الدستورية وينال من وحدة واستقرار الأسرة لأن الفارق السنى الكبير ليس محظورا فى قانون الأحوال الشخصية كما أنه لم يثبت بالدليل استفادة الزوجة
وحكمت المحكمة بمنح تصريح الإقامة لسيدة بوسنية تزوجت عرفيا من مصرى يكبرها بـ27 عاما ثم أثبتت صحة زواجها بحكم نافذ من محكمة الأسرة، وقالت المحكمة إن المشرع أوجب على كل أجنبى الحصول على تصريح إقامة من وزارة الداخلية قبل الإقامة فى مصر وعند نهاية فترة التصريح لا يمكنه البقاء تحت أى بند، وقسم المشرع تصاريح الأجانب إلى خاصة وعادية ومؤقتة تصدر جميعها بسلطة وزارة الداخلية.
وأضافت المحكمة أن الوزارة رفضت منح الزوجة البوسنية التصريح بحجة أن الزواج غير جاد بسبب الفارق السنى الكبير بين الطرفين، وأن الزوجة تهدف إلى تقنين وضعها فى مصر لكن المحكمة اعتبرت هذا الادعاء مخالفا للمبادئ الدستورية وينال من وحدة واستقرار الأسرة لأن الفارق السنى الكبير ليس محظورا فى قانون الأحوال الشخصية كما أنه لم يثبت بالدليل استفادة الزوجة