قامت اللجنة التي شكلها المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة لفحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام لفحص ما عرض عليها من عقود ضمنها عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الأمير الوليد بن طلال.
كان العقد قد أبرم بتاريخ 16/9/1998 بناء علي موافقة مجلس الوزراء في 12/5/1997 بهدف استصلاح واستزراع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
شاب العقد عوار بحصول المشتري علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.. منها علي سبيل المثال:
* عدم الخضوع لأية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة.
* تزويد المشتري بالمياه لري صافي المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية دون أية تكلفة علي المشتري إنما نفقاتها تقع علي عاتق البائع.
* تنفيذ المشروع بناء علي مطلق إرادة الطرف الثاني.
* عدم خضوع المشتري لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر. فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الأرض.
* مخالفة العقد لما أوجبته المادة 11 من القانون 143/81 في شأن الأراضي الصحراوية التي قيدت الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية بخمسين ألف فدان وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصري وكذلك عدم تحقيق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوي 600 فدان لا تتناسب مع إجمالي المساحة.
وصف المستشار أحمد الغزالي الأمين العام للهيئة العقد بأنه باطل بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام ويكون لكل من ذي شأن التمسك ببطلانه.
قال إنه يوجد دعويان بشأن هذا العقد أولاهما الدعوي رقم 48642 لسنة 64ق بشأن بطلان العقد المبرم والدعوي 19488 لسنة 64ق عن ذات الشأن.
طريق الإسماعيلية الصحراوي
أوضح أنه بالنسبة للعقود المبرمة عن الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي تبين أن جميع العقود صادرة من مديرية الزراعة بناء علي التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة قرار وزاري رقم 929 لسنة 94 وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 1981 والذي ينص علي أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها الأمر الذي يصم بالبطلان هذه العقود وسواء أكانت بيعا أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة.
قال إن اللجنة انتهت بالنسبة إلي هذه العقود إلي التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض علي الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعي لمن تحصلوا علي عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده وعما إذا كان قد قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة علي إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية في الاستزراع طبقا للقانون المدني الذي من مقتضاها إجازة العقد من المالك الحقيقي وبالنسبة لعقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها من القانون 143 لسنة 81. وبالنسبة لمن قام بتغيير النشاط من زراعي إلي مباني يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة علي حدة.
كان العقد قد أبرم بتاريخ 16/9/1998 بناء علي موافقة مجلس الوزراء في 12/5/1997 بهدف استصلاح واستزراع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
شاب العقد عوار بحصول المشتري علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.. منها علي سبيل المثال:
* عدم الخضوع لأية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة.
* تزويد المشتري بالمياه لري صافي المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية دون أية تكلفة علي المشتري إنما نفقاتها تقع علي عاتق البائع.
* تنفيذ المشروع بناء علي مطلق إرادة الطرف الثاني.
* عدم خضوع المشتري لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر. فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الأرض.
* مخالفة العقد لما أوجبته المادة 11 من القانون 143/81 في شأن الأراضي الصحراوية التي قيدت الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية بخمسين ألف فدان وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصري وكذلك عدم تحقيق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوي 600 فدان لا تتناسب مع إجمالي المساحة.
وصف المستشار أحمد الغزالي الأمين العام للهيئة العقد بأنه باطل بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام ويكون لكل من ذي شأن التمسك ببطلانه.
قال إنه يوجد دعويان بشأن هذا العقد أولاهما الدعوي رقم 48642 لسنة 64ق بشأن بطلان العقد المبرم والدعوي 19488 لسنة 64ق عن ذات الشأن.
طريق الإسماعيلية الصحراوي
أوضح أنه بالنسبة للعقود المبرمة عن الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي تبين أن جميع العقود صادرة من مديرية الزراعة بناء علي التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة قرار وزاري رقم 929 لسنة 94 وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 1981 والذي ينص علي أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها الأمر الذي يصم بالبطلان هذه العقود وسواء أكانت بيعا أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة.
قال إن اللجنة انتهت بالنسبة إلي هذه العقود إلي التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض علي الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعي لمن تحصلوا علي عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد وسنده وعما إذا كان قد قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة علي إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية في الاستزراع طبقا للقانون المدني الذي من مقتضاها إجازة العقد من المالك الحقيقي وبالنسبة لعقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها من القانون 143 لسنة 81. وبالنسبة لمن قام بتغيير النشاط من زراعي إلي مباني يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة علي حدة.