١٦/ ١٠/ ٢٠١١
المشير حسين طنطاوى
أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز، وذلك بإضافة مادة جديدة تهدف إلى تجريم التمييز بين جميع فئات الشعب المصرى.
وتهدف المادة الجديدة المضافة إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم ١٦١ مكرر بشأن منع التمييز، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز فى الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أى عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتعاقب المادة الجديدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد، أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية. كانت الحكومة أحالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه إلى المجلس العسكرى لإقراره.
ونص المرسوم على نشره فى الجريدة الرسمية، وأن تكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
من جانبه، وصف الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إصدار المجلس العسكرى مرسوماً بقانون لمكافحة التمييز بأنه «ممتاز»، لكنه شدد على أهمية وجود إرادة سياسية لتطبيقه، معتبراً أن الأزمة الحقيقية ليست فى نصوص القانون.
المشير حسين طنطاوى
أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز، وذلك بإضافة مادة جديدة تهدف إلى تجريم التمييز بين جميع فئات الشعب المصرى.
وتهدف المادة الجديدة المضافة إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم ١٦١ مكرر بشأن منع التمييز، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز فى الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أى عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتعاقب المادة الجديدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد، أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية. كانت الحكومة أحالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه إلى المجلس العسكرى لإقراره.
ونص المرسوم على نشره فى الجريدة الرسمية، وأن تكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
من جانبه، وصف الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إصدار المجلس العسكرى مرسوماً بقانون لمكافحة التمييز بأنه «ممتاز»، لكنه شدد على أهمية وجود إرادة سياسية لتطبيقه، معتبراً أن الأزمة الحقيقية ليست فى نصوص القانون.