وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب "الحرية والعدالة" ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير.
ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه يختار منهم 5 بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس 4 من رجال القانون في المجلس لاختيار 2 منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة.
وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يتضمن الاقتراح أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذرت نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزراء.
ويرسل رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام قرار الاتهام وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وذلك في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام.
ويقوم النائب العام بإعلان المتهم بموعد ومكان المحاكمة قبل الموعد بـ 8 أيام على الأقل، وتتبع في المحاكمة قواعد وإجراءات القانون رقم 150 لسنة 1950 وفقا لآخر تعديلاته.
: 21/03/2012