يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة .
وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً) وفي رواية: (بخمس وعشرين درجةً)، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي .
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية).
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .
وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : (والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب) وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان .
.
وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً) وفي رواية: (بخمس وعشرين درجةً)، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي .
وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .
واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية).
وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .
وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .
واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .
وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : (والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب) وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان .
.